زاد المعاد

قيل: المراد بذلك أنَّ رسول الله ﷺ لم يُقَدِّر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا يُنقَص كسائر الحدود، وإلَّا فعليٌّ قد شهدَ أنَّ رسول الله ﷺ ضرب فيها أربعين١.

وقوله: «إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن»، يعني التَّقدير بثمانين، فإنَّ عمر جمع الصَّحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثمَّ جَلَد عليٌّ في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ٢.

ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدلُّ على أنَّ الأربعين حدٌّ، والأربعون٣ الزَّائدة عليها تعزيرٌ اتَّفق عليها٤ الصَّحابةُ، والقتل إمَّا منسوخٌ وإمَّا أنَّه إلى رأي الإمام بحسب تهالك النَّاس فيها واستهانتهم بحدِّها٥، فإذا رأى قتلَ واحدٍ لينزجر٦ الباقون فله ذلك، وقد حَلَق فيها عمر وغرَّب٧. وهذا من الأحكام المتعلِّقة بالأئمَّة، وباللَّه التَّوفيق.

  1. (١) أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٠)، وابن ماجه (٢٥٧١) وغيرهم.
  2. (٢) ينظر الحاشية السابقة.
  3. (٣) ب، ث: «الأربعين».
  4. (٤) س، ب: «عليه».
  5. (٥) في هامش ن تعليقٌ نصُّه: «وقد يقال يحمل على من شربها مستحلًّا لها، وتكرره منه ينبئ عن عدم التوبة».
  6. (٦) ث: «ليزدجر»، وط الهندية: «ليزجر».
  7. (٧) حَلْق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، والتغريب أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والنسائي (٥٦٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٣٢١).
72

فصل

في حُكْمه ﷺ في السارق

قطَعَ سارقًا في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم١.

وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ٢.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد٣.

وقالت عائشة: «لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ»٤.

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده»٥. فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ٦

  1. (١) أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر ﵄. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ.
  2. (٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة ﵂.
  3. (٣) أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا».
  4. (٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة ﵂. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢).
  5. (٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
  6. (٦) ن: «كان»، تحريف.
73

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي