زاد المعاد

ولعنَ مَن عَمِل عَمَل قوم لوطٍ١، ونهى عن لعن عبدِ الله حمارٍ٢ وقد شرب الخمر٣. ولا تعارض بين الأمرين، فإنَّ الوصف الذي عُلِّق عليه اللَّعن مقتضٍ، وأمَّا المعيَّن فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللَّعن به؛ مِن حسناتٍ ماحيةٍ، أو توبةٍ، أو مصائب مكفِّرةٍ، أو عفوٍ من الله عنه، فتُلْعَن الأنواع دون الأعيان.

الثَّالث٤: الإشارة إلى سدِّ الذَّرائع، فإنَّه أخبر أنَّ سرقة الحبل والبيضة لا تدعه حتَّى تُقطَع يدُه.

الرَّابع: قَطْع جاحد العاريّة، وهو سارقٌ شرعًا كما تقدَّم.

الخامس: أنَّ من سرق ما لا قَطْعَ فيه ضُوعِف عليه الغُرم، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد فقال: كلُّ مَن سقط عنه القطع ضُوعِف عليه الغُرم٥. وقد تقدَّم

  1. (١) أخرجه أحمد (١٨٧٥) من طرق عن عكرمة عن ابن عباس - ﵄ -، وصححه ابن حبان (٤٤١٧) والحاكم: (٤/ ٣٥٦). ينظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٤٦٢).
  2. (٢) وقع في ث، ن، ب، وط الهندية: «عبد الله بن حمار»، خطأ؛ لأن «حمار» لقبه وليس اسم والده، ينظر «الإصابة»: (٢/ ١١٧ - ١١٨، ٤/ ٢٧٥) و«معجم الصحابة»: (٤/ ١٥ - ١٦) للبغوي.
  3. (٣) سبق تخريجه.
  4. (٤) وقع في س، ث، ي: «الرابع»، واستمر الخطأ حتى آخر الأمور «الواحد والعشرون»!
  5. (٥) ينظر «الممتع»: (٥/ ٧٣٠)، و«المبدع»: (٩/ ١١٧)، و«الشرح الممتع»: (١٤/ ٣٦٦).
79

الحكمُ النَّبويُّ به في صورتين: سرقة الثِّمار المعلَّقة، والشَّاة من المرتع١.

السَّادس: اجتماع التَّعزير مع الغُرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين٢: ماليَّةٌ وبدنيَّةٌ.

السَّابع: اعتبار الحِرْز، فإنَّه ﷺ أسقطَ القطعَ عن سارق الثِّمار من الشَّجرة، وأوجبه على سارقه من الجَرِين، وعند أبي حنيفة٣ أنَّ هذا لنقصان ماليَّته، لإسراع الفساد إليه، وجَعَل هذا أصلًا في كلِّ ما نقصت ماليَّتُه بإسراع الفساد إليه٤، وقول الجمهور أصحُّ٥، فإنَّه ﷺ جَعَل له ثلاثة أحوالٍ: حالةٌ لا شيء فيها، وهو إذا٦ أكل منه بفيه، وحالةٌ يغرَّم مثليه ويُضرَب من غير قطعٍ، وهو إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالةٌ يقطع فيها، وهو إذا سرَقَه من بيدره، سواءٌ كان قد انتهى جفافه أو لم ينته، فالعبرة للمكان والحرز لا ليُبْسه ورطوبته، ويدلُّ عليه أنَّه ﷺ أسقط القطعَ عن سارق الشَّاة من مرعاها، وأوجبه على سارقها مِن عَطَنِها فإنَّه حِرْزها.

الثَّامن: إثبات العقوبات الماليَّة، وفيه عدَّة سننٍ ثابتةٍ لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الرَّاشدون وغيرُهم من الصَّحابة، وأكثر من عمل بها

  1. (١) ن: «المراتع».
  2. (٢) المطبوع: «العقوبتين» خلاف النسخ.
  3. (٣) ينظر «المبسوط»: (٩/ ٢٧٤)، و«بدائع الصنائع»: (٧/ ٦٩).
  4. (٤) «وجعل هذا ...» إلى هنا ساقط من د، ب انتقال نظر.
  5. (٥) ينظر «الأم»: (٧/ ٣٧٦ - ٣٧٨)، و«البيان»: (١٢/ ٤٤٤)، و«المغني»: (١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩).
  6. (٦) في المطبوع في المواضع الثلاثة: «ما إذا».
80

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي