زاد المعاد

الحدودُ الإمامَ، فلعن الله الشَّافعَ والمشفَّع».

الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.

الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال: «ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ١، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.

الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو٢ بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر٣ بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.

السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله: «احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.

السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.

الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ٤ منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب

  1. (١) تقدم تخريجه.
  2. (٢) المطبوع: «و».
  3. (٣) ب، س وط الرسالة: «يُقرّ».
  4. (٤) ب: «ظهرت».
82

النَّبيُّ ﷺ في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.

التَّاسع عشر:١ أنَّ المُتَّهِم متى٢ رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ٣ إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله ﷺ٤.

العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة٥ بالسَّوط والعصا ونحوهما.

فصل

وقد روى عنه أبو داود٦: أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال: «اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،

  1. (١) في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شيءٌ ممَّا اتُّهم به، و»، ولا وجود لها في النسخ، وفي الهندية إلى قوله: «مما اتّهم»، و«به و» من ط الفقي والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة.
  2. (٢) في المطبوع: «إذا».
  3. (٣) زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها.
  4. (٤) تقدم تخريجه.
  5. (٥) ث: «العقوبة».
  6. (٦) (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨) من حديث جابر﵁ -، وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائي: «هذا حديث منكر»؛ لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في «السنن» (٣٣٨٩) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكم: (٤/ ٤٢٣) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٣٣٩٢)، وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (٢٤٣٤).
83

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي