زاد المعاد

مرَّاتٍ، فتركه، ثمَّ أُتي به الخامسة١، فقطَعَ يدَه، ثمَّ السَّادسة رجلَه، ثمَّ السَّابعة يدَه، ثمَّ الثَّامنة رجلَه٢».

واختلف الصَّحابةُ ومَن بعدَهم، هل يؤتَى على أطرافه كلِّها أم لا؟ على قولين. فقال الشَّافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يؤتَى عليها كلِّها، وقال أبو حنيفة وأحمد في روايةٍ ثانيةٍ: لا يُقطَع منه أكثر من يدٍ ورجلٍ٣.

وعلى هذا القول، فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس، أو ذهاب عضوين من شقٍّ؟ فيه وجهان، يظهر أثرهما فيما لو كان أقْطَع اليد اليمنى فقط، أو أقطع الرِّجل اليسرى فقط. فإن قلنا: يؤتَى على أطرافه، لم يؤثِّر ذلك، وإن قلنا: لا يؤتى عليها، قُطِعت رجله اليسرى في الصُّورة الأولى، ويده اليمنى في الثَّانية على العلَّتين، وإن كان أقْطَع اليد اليسرى مع الرِّجل اليمنى لم يُقطَع على العلَّتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط، لم تُقطَع يمناه على العلَّتين٤.

  1. (١) ث، ز، ب، والهندية: «في الخامسة».
  2. (٢) في ط الفقي والرسالة: «فقطع رجله ... فقطع يده ... فقطع رجله» خلاف النسخ.
  3. (٣) ينظر «الحاوي الكبير»: (١٣/ ٦٨٦ - ٦٨٨)، و«المغني»: (١٢/ ٤٤٦)، و«بدائع الصنائع»: (٧/ ٨٦)، و«حاشية ابن عابدين»: (٤/ ١٠٥)، و«الذخيرة»: (١٢/ ١٨٢).
  4. (٤) بعده في المطبوع: «[و] فيه نظر فتأمل» والواو ليست ط الهندية.
85

وهل تُقطع رجلُه اليسرى؟ ينبني على العلَّتين، فإن علَّلنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعت رجلُه، وإن علَّلنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ، لم تُقطَع. ولو سرق وهو أقطع الرجلين أو يمناهما فقط، فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس قُطع، وإن عللنا بذهاب عضوين مِن شقٍّ لم يُقطع١.

وإن كان أقطع اليدين فقط، وعلَّلنا بذهاب منفعة٢ الجنس قُطِعت رجله اليمنى٣، وإن علَّلنا بذهاب عضوين من شقٍّ لم تُقطَع٤. هذا طَرْد هذه القاعدة.

وقال صاحب «المحرَّر»٥ فيه: تُقطَع يمنى يديه على الرِّوايتين. وفرقٌ بينها وبين مسألة مقطوع اليدين، والذي يُقال في الفرق: إنَّه إذا كان أقطع الرِّجلين، فهو كالمقعد، فإذا قُطِعت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشُّرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاع بالرِّجل الواحدة بلا يدٍ. ومِن الفَرْق أنَّ اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشي، والرِّجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش، والله أعلم.

  1. (١) «ولو سرق وهو ...» إلى هنا ليس في س والمطبوع، وهو في باقي النسخ.
  2. (٢) س، ي: «وعللنا بمنفعة».
  3. (٣) في المطبوع: «اليسرى» والمثبت من النسخ.
  4. (٤) «وإن كان أقطع ...» إلى هنا ليس في ث، ن.
  5. (٥) (٢/ ١٦٠) للمجد ابن تيمية.
86

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي