زاد المعاد

وقال القاضي إسماعيل١: إنَّما قَسَم رسولُ الله ﷺ أموالَ بني النَّضير بين المهاجرين، وثلاثةٍ من الأنصار: سهل بن حُنَيفٍ، وأبي دجانة، والحارث بن الصِّمَّة= أنَّ٢ المهاجرين حين قدموا المدينةَ، شاطرتهم الأنصارُ ثمارَهم، فقال لهم رسول الله ﷺ: «إن شئتم قسمتُ أموالَ بني النَّضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطينا المهاجرين٣ دونكم، وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم من ثماركم». فقالوا: بل تعطيهم دوننا، ونمسك ثمارنا، فأعطاها رسولُ الله ﷺ المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم٤، وهؤلاء الثَّلاثة من الأنصار شَكَوا حاجةً.

فصل

وكان طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدٍ بالشَّام لم يشهدا بدرًا، فقسم لهما رسول الله ﷺ سهميهما، فقالا: وأجورنا يا رسول اللَّه؟ فقال:

  1. (١) هو القاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي (ت ٢٨٢). ولم أجد مَن نقل كلامه.
  2. (٢) ط الفقي والرسالة: «لأن» خلاف النسخ.
  3. (٣) س، ط الهندية: «أعطيناها للمهاجرين».
  4. (٤) أخرجه الواقدي في «المغازي»: (١/ ٣٧٩) من حديث أم العلاء﵁ -، والواقدي متروك مع سعة علمه، ورواه أبو داود (٣٠٠٤) بنحوه مختصرًا من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»: (٧/ ٣٣١). وله طرق أخرى منقطعة. ينظر «تخريج الكشاف»: (٣/ ٤٤١) للزيلعي.
104

«وأجوركما»١.

وذكر ابنُ هشام٢ وابن حبيب: أنَّ أبا لُبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عديّ خرجوا مع رسول الله ﷺ فردَّهم، وأمَّر أبا لبابة على المدينة، وابنَ أمِّ مكتومٍ على الصَّلاة، وأسهم لهم.

والحارث بن الصِّمّة كُسِر بالرَّوحاء، فضَرَب له رسولُ الله ﷺ بسهمه٣.

قال ابن هشام٤: وخوَّات بن جُبيرٍ ضرب له رسول الله ﷺ بسهمه. ولم يختلف أحدٌ أنَّ عثمان بن عفَّان تخلَّف على امرأته رقية ابنة رسول الله ﷺ، فضَرَب له بسهمه، فقال: وأجري يا رسول اللَّه؟ قال: «وأجرك».

قال ابن حبيب: وهذا خاصٌّ للنَّبيِّ ﷺ، وأجمع المسلمون أن لا يُقسَم لغائبٍ.

قلت: قد قال أحمدُ ومالك وجماعةٌ من السَّلف والخلف: إنَّ الإمام إذا بعث أحدًا في مصالح الجيش فله سهمه٥.

  1. (١) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٧٦)، والبيهقي في «الكبرى» عن الزهري مرسلًا، ولم يذكر الأجر. وورد ذِكره في سياق أتمَّ مطوَّلًا عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و(٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
  2. (٢) «السيرة»: (١/ ٦٨٨)، وهو عند البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٢٩٢) بسنده عن موسى بن عقبة، و(٩/ ٥٧) عن عروة بن الزبير، مرسلًا.
  3. (٣) «السيرة»: (١/ ٧٠٣)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
  4. (٤) «السيرة»: (١/ ٦٩٠)، وهو عند البيهقي؛ كالذي قبله.
  5. (٥) ينظر «المغني»: (١٣/ ١٠٦)، و«النوادر والزيادات»: (٣/ ١٧١)، و«الذخيرة»: (٣/ ٤٢٦).
105

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي