زاد المعاد

وليِّها فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فإن أصابها١ فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ له». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

وفي «السُّنن الأربعة»٢

عنه: «لا نكاح إلا بوليٍّ».

  1. (١) ب: «أحبلها» وليس في شيء من روايات الحديث.
  2. (٢) جاء الحديث بهذا اللفظ عن عائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وجابر، وأبي موسى ﵁ . أما حديث عائشة وابن عباس فقد أخرجهما أحمد (٢٢٦٠، ٢٢٦١) وابن ماجه (١٨٨٠) بسند واحد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، وعن عكرمة عن ابن عباس. وفيه عنعنة الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد توبع، وصحح سنده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند». وأما حديث أبي هريرة فله عنه طرق أمثلها: ما رواه ابن حبان (١٢٤٦) من طريق ابن سيرين عنه، وفي سنده: صالح بن رستم. وهو مختلف فيه.
    وأما حديث جابر فله عنه طرق، أجودها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٩١)، من طريق عطاء عنه، وفيه عبد الله بن بزيع، ليَّنه الدارقطني، وقال ابن عدي: «ليس بحجة».
    وأما حديثُ أبي موسى فهو عند أبي داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم: (٢/ ١٧٠) من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عنه ﵁ . وقد اختلف على أبي إسحاق في وصله وإرساله؛ فأرسله شعبة والثوري، ووصله إسرائيل وغيره، ورجح الوصلَ جُلُّ النقاد؛ كابن مهدي، وابن المديني، والبخاري؛ لسماع شعبة والثوري الحديثَ في مجلس واحد، بخلاف غيرهما سمعوه في أوقات مختلفة؛ فكان آكد، وإسرائيل في أبي إسحاق أثبت. ورجح إرسالَه ابنُ عدي، والطحاويُّ. وصحَّح ابنُ حبان الوجهين. وأطال الحاكم في سَرْد طرقه، وذَكَر شواهدَه عن أكثر من ثلاثين صحابيًا، وقال: «صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش». ينظر «نصب الراية»: (٣/ ١٨٣ - ١٩٠)، و«التلخيص»: (٣/ ٣٢٣)، وصححه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (١٨٣٩).
144

وفيها١ عنه: «لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تزوِّج المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانية هي التي تزوِّج نفسَها».

فصل

وحَكَم أنَّ المرأة إذا زوَّجها الوليَّان فهي للأوَّل منهما، وأنَّ الرَّجل إذا باع لرجلين٢ فالبيع للأوَّل منهما٣.

  1. (١) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢) وليس في باقي السنن، وأخرجه الدارقطني (٣٥٣٦)، والبيهقي: (٧/ ١١٠) من حديث أبي هريرة ﵁، وأُعلَّ بجميل بن الحسن، ومحمد بن مروان، وهما صدوقان، وقد توبِعا، فصحَّ الحديث مرفوعًا؛ إلا أن قوله: «فإن الزانية تزوج نفسها» الصحيح وقفُه، كما عند الدارقطني وغيره بسندٍ صحيح: قال أبو هريرة: «كنا نتحدث أن التي تُنكح نفسها هي الزانية». انظر «البدر المنير»: (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٩)، و«الإرواء» (١٨٤١).
  2. (٢) س، ي: «للرجلين». وث: «الرجلين».
  3. (٣) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي (٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢١٩٠) من حديث الحسن عن سمرة ﵁، وفي سماعه منه خلاف مشهور، وروي من وجه آخر عنه عن عقبة بن عامر، ولم يسمع منه، كما قال ابن المديني، والحديث حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة، وأبو حاتم، والحاكم: (٢/ ٣٥، ١٧٥)، ينظر «التلخيص»: (٣/ ١٦٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٨٥٣).
145

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي