زاد المعاد

فصل

في قضائه ﷺ في نكاح التفويض

ثبت عنه: «أنَّه قضى في رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتَّى مات: أنَّ لها مهر١ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدَّة أربعة أشهرٍ وعشرًا»٢.

وفي الترمذي٣ عنه أنَّه قال لرجلٍ: «أترضى أن أزوِّجك فلانة؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوِّجك فلانًا؟»، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرَّجلُ، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، فلمَّا كان عند موته عوَّضها مِن صَداقها سهمًا له بخيبر.

وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوازَ النِّكاح من غير تسمية صَداقٍ، وجوازَ

  1. (١) س، ي: «ميراث» وكتب في هامشهما: «مهر». وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف النسخ.
  2. (٢) أخرجه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (١٨٩١) من حديث ابن مسعود ﵁، وفيه: «أنه سئل عن هذه المسألة فحَكَم فيها بما ذُكِر، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بَرْوعِ بنتِ واشِق مثل ما قضيت، فما رئي عبد الله فرِح فرحته يومئذ إلا بإسلامه». والحديث صححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، والحاكم: (٢/ ١٨٠)، وانظر: «الإرواء» (١٩٣٩).
  3. (٣) كذا في النسخ، وإنما أخرجه أبو داود (٢١١٧) من حديث عقبة بن عامر ﵁، وهو صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم: (٢/ ١٨١). انظر «صحيح أبي داود - الأم»: (٦/ ٣٤٣).
146

الدُّخول قبل التَّسمية، واستقرار مهر المِثْل بالموت وإن لم يُدخل بها١، ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزَّوج، وبهذا أخذ٢ ابنُ مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء٣ الحديث، منهم: أحمد، والشَّافعيُّ في أحد قوليه٤.

وقال عليُّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها٥. وبه أخذ أهلُ المدينة ومالك والشَّافعيُّ في قوله الآخر٦.

وتضمَّنت جوازَ تولِّي الرَّجل طرفَي العقد كوكيلٍ من الطَّرفين، أو وليٍّ فيهما، أو وليٍّ وكَّله الزَّوج، أو زوجٍ وكَّله الوليُّ، ويكفي أن يقول: زوَّجتُ فلانًا فلانة، مقتصرًا على ذلك، أو تزوَّجتُ فلانة إذا كان هو الزَّوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يجوز ذلك إلا للوليِّ المجبِر، كمن

  1. (١) د زيادة: «الزوج».
  2. (٢) ب: «أفتى».
  3. (٣) من ن وط الهندية.
  4. (٤) ينظر «نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و«المغني»: (١٠/ ١٤٩).
  5. (٥) أخرج أثرَ علي ﵁ عبد الرزاق (١٠٨٩٣، ١٠٨٩٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٤٧)، من طرق عن علي ﵁، وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصةٍ أخرجها عبد الرزاق (١٠٨٨٩)، وسعيد بن منصور (٩٢٥)، وابن أبي شيبة: (٣/ ٣٩٥)، بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد (١١٤٥).
  6. (٦) ينظر «المدونة»: (٢/ ٤٩)، و«الأم»: (٦/ ٥٤٥)، و«مختصر المزني»: (٨/ ٣٢٤) و«الحاوي الكبير»: (٩/ ٤٧٩ - ٤٨١)، و«البيان والتحصيل»: (٥/ ٩٩)، و«نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و«المغني»: (١٠/ ١٤٩).
147

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي