زاد المعاد

قيل: الفرق بينهما أنَّ في اشتراط طلاق الزَّوجة من الإضرار بها وكَسْر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها، وقد فرَّق النَّصُّ بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسدٌ.

فصل

في حُكْمه ﷺ في نكاح الشِّغار، والمحلِّل والمتعة،

ونكاح المُحرِم، ونكاح الزانية

أمَّا الشِّغار، فصحَّ النَّهيُ عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية. وفي «صحيح مسلم»١ عن ابن عمر مرفوعًا: «لا شِغارَ في الإسلام».

وفي حديث ابن عمر: «والشِّغار: أن يزوِّج الرَّجلُ ابنتَه على أن يزوِّجه٢ ابنتَه وليس بينهما صَداقٌ»٣.

وفي حديث أبي هريرة: «والشِّغار: أن يقول الرَّجل للرَّجل: زوِّجني ابنتَك، وأزوِّجك ابنتي، وزوِّجني أختَك، وأزوِّجك أختي»٤.

وفي حديث معاوية: أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكحَ عبدَ الرحمن بن الحكم ابنتَه، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتَّفريق بينهما، وقال: «هذا الشِّغار

  1. (١) حديث (١٤١٥).
  2. (٢) بعده في ط الهندية وهامش ز بقلم مغاير: «الآخر».
  3. (٣) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).
  4. (٤) أخرجه مسلم (١٤١٦).
152

الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ»١.

فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد٢: الشِّغار الباطل أن يزوِّجه وليَّتَه على أن يزوَّجه الآخر وليَّتَه ولا مهرَ بينهما على حديث ابن عمر، فإن سمَّوا مع ذلك مهرًا صحَّ العقد بالمسمَّى عنده.

وقال الخِرَقيّ٣: لا يصحُّ ولو سمَّوا مهرًا على حديث معاوية.

وقال أبو البركات ابن تيميَّة٤ وغيره من أصحاب أحمد: إن سمَّوا مهرًا، وقالوا مع ذلك: وبُضْعُ كلِّ واحدةٍ مهرُ الأخرى٥ لم يصحَّ، وإن لم يقولوا ذلك صحَّ.

واخْتُلف في علَّة النَّهي، فقيل: هي جَعْل كلِّ واحدٍ٦ من العقدين شرطًا في الآخر، وقيل: العلَّة التَّشريك في البُضع، وجَعْل بُضع كلِّ واحدةٍ مهرًا للأخرى وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر بل عاد المهر إلى الوليِّ وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مولِّيته، وهذا ظلمٌ لكلِّ واحدةٍ من

  1. (١) أخرجه أحمد (١٦٨٥٦)، وأبو داود (٢٠٧٥) من حديث الأعرج أن العباس ... فذكره، وإسناده حسن؛ فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث؛ فانتفت شبهة تدليسه، ويشهد للنهي عن الشغار ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر وجابر وأنس ﵁، وقد سبق بعضها.
  2. (٢) ينظر «الهداية»: (١/ ٣٩٢)، و«المغني»: (١٠/ ٤٢).
  3. (٣) في «مختصره» (ص ١٠٤).
  4. (٤) في «المحرر»: (٢/ ٢٣).
  5. (٥) ز، د، ب، ن: «للأخرى».
  6. (٦) ليست في ز، د، ب، ن.
153

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي