زاد المعاد

وزيد بن ثابتٍ١، وجابر٢، وابن عبَّاسٍ٣، والحَسَن بن عليّ٤، وخبَّاب بن الأرتِّ٥،

وأبي سعيدٍ الخدريِّ٦، وابن مسعودٍ٧.

قال ابن حزمٍ٨: وجاءت الإباحة للعزل صحيحةً عن جابر وابن

  1. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٥) من حديث الحجاج بن عمرو عنه، وسنده صحيح، ولا تضر مخالفة سفيان مالكًا فيه عند سعيد بن منصور (٢٢٢٧). وروى أبو يعلى في «المسند» (١٠٥٠) في حديث أبي سعيد الخدري في العزل قال: «كان عمر وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٤/ ٢٩٨): «ورجاله ثقات».
  2. (٢) سبق تخريجه.
  3. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٣، ١٢٥٥٦، ١٢٥٦٥)، وسعيد بن منصور (٢٢٢٨)، وابن أبي شيبة (١٦٥٩٨)، والطحاوي في «معاني الآثار»: (٣/ ٤١)، بأسانيد صحيحة.
  4. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٨)، بسند ضعيف، فيه مجاهيل.
  5. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (٢٢٢٤) من طريق أبي هبيرة يحيى بن عباد: أن خباب بن الأرت كان يعزل عن سراريه، وسنده صحيح.
    تنبيه: تصحف هذا الإسناد في «سنن سعيد» إلى: (يحيى بن عباد أن هبيرة بن خباب ...)، والصواب (يحيى بن عباد أبا هبيرة، أن خباب ...)؛ (فأبو هبيرة) كنية يحيى، إذ ليس لخباب ابنٌ اسمه (هبيرة) أصلًا.
  6. (٦) سبق تخريجه.
  7. (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٦٧، ١٢٥٦٨)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٢٢١)، من طريق إبراهيم النخعي عنه، وسنده صحيح، وقد ورد عنه القول بخلاف ذلك كما سيأتي. انظر «معاني الآثار»: (٣/ ٣٠ - ٣٥)، و«الكبرى» للبيهقي: (٧/ ٢٣٠).
  8. (٨) في «المحلى»: (١٠/ ٧١).
197

عبَّاسٍ وسعد بن أبي وقَّاصٍ وزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ. وهذا هو الصَّحيح.

وحرَّمه جماعةٌ منهم أبو محمد ابن حزم وغيره١.

وفرَّقت طائفةٌ بين أن تأذن له الحرَّة، فيباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمةً أبيح بإذن سيِّدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحالٍ. ومنهم من قال: يباح بكلِّ حالٍ. ومنهم من قال: يباح بإذن الزَّوجة حرَّةً كانت أو أمةً ولا يباح بدون إذنها حرَّةً كانت أو أمةً٢.

فمن أباحه مطلقًا احتجَّ بما ذكرنا من الأحاديث، وبأنَّ حقَّ المرأة في ذوقِ العُسَيلة لا في الإنزال، ومَن حرَّمه مطلقًا احتجَّ بما رواه مسلم في «صحيحه»٣ من حديث عائشة عن جُدامة٤ بنت وهب أخت عُكّاشة قالت: «حضرْتُ رسولَ الله ﷺ في أناسٍ فسألوه عن العزل، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك الوأد الخفيُّ، وهي٥ ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨]».

  1. (١) كما في «المحلى»: (١٠/ ٧٠ - ٧١).
  2. (٢) ينظر «التمهيد»: (٣/ ١٤٨ - ١٥٠)، و«شرح مسلم»: (١٠/ ٩ - ١٠)، و«فتح الباري»: (٩/ ٣٠٨ - ٣١٠)، و«المغني»: (١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١).
  3. (٣) (١٤٤٢).
  4. (٤) تصحف في النسخ إلى: «جذامة، وحدامة، وحذامة»، ينظر ترجمتها في «الإصابة»: (٧/ ٥٥٢)، و«تهذيب التهذيب»: (١٢/ ٤٠٥)، و«المؤتلف والمختلف»: (٢/ ٨٩٩) للدارقطني قال: «بالجيم والدال غير المعجمة، ومن ذكرها بالذال فقد صحّف». قال الحافظ: «ويقال بالخاء المعجمة».
  5. (٥) ن، وط الهندية: «وهي قوله تعالى».
198

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي