زاد المعاد

عليه الصَّدقة ممَّا يهديه إليه الفقير من الصَّدقة؛ لاختلاف جهة المأكول، ولأنَّه قد بلغ محلَّه، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله.

هذا إذا لم تكن صدقتَه نفسَه، فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هديَّةً. كما نهى١ ﷺ عمرَ عن شراء صدقته وقال: «لا تشترها٢ ولو أعطاكها بدرهمٍ»٣.

فصل

في قضائه ﷺ في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاح

على ما مع الزوج من القرآن

ثبت في «صحيح مسلم»٤: عن عائشة: «كان صَدَاق النَّبيِّ ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقيَّةً ونشًّا، فذلك خمسمائةٍ درهم٥».

وقال عمر: «ما علمتُ رسولَ الله ﷺ نكَحَ شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقيَّةً»٦. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ

  1. (١) ن: «نهى عنه».
  2. (٢) كذا في د، ب، ن، ط الهندية، وفي ح، ز، م: «تشتريها»؛ ولفظه في «الصحيحين»: «لا تشتره ...».
  3. (٣) أخرجه البخاري (١٤٩٠، ٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠) من حديث عمر، ولفظه: «لا تشتره ــ أولا تَبْتعه ــ، وإن أعطاكه بدرهم».
  4. (٤) (١٤٢٦).
  5. (٥) «درهم» ليست في المطبوع.
  6. (٦) أخرجه أبو داود (٢١٠٦)، والترمذي (١١١٤) واللفظ له، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجه (١٨٨٧) من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر ﵁، وأبو العجفاء وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني، وصحح الحديث الترمذي، وابن حبان (٤٦٢٠)، والحاكم: (٢/ ١٧٥ - ١٧٦). وذكر النقاد فيه اختلافًا لا يضره. ينظر: «العلل» (١/ ٢٤٤)، وتعليق أحمد شاكر على «المسند» (٢٨٥).
245

صحيحٌ. انتهى.

والأوقيَّة أربعون درهمًا١.

وفي «صحيح البخاريِّ»٢ من حديث سهل بن سعدٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لرجلٍ: «تزوَّج ولو بخاتمٍ من حديدٍ».

وفي «سنن أبي داود»٣ من حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَن أعطى في صَداقٍ مِلء كفَّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ».

وفي الترمذي٤: أنَّ امرأةً من بني فَزارة تزوَّجت على نعلين، فقال

  1. (١) هذه الجملة سقطت من ح.
  2. (٢) (٥٠٢٩، ٥٠٣٠)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٢٥).
  3. (٣) (٢١١٠)، وأحمد (١٤٨٢٤) وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وسنده ضعيف؛ لضعف صالح (وأخطأ يزيد بن هارون فسمَّاه: موسى)، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه، ولم يسلم له طريق من مقال، وجاء في بعض ألفاظه ما يدل على أن ذلك في صداق نكاحِ المتعة قبل تحريمها. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: (٢/ ٢١١).
  4. (٤) (١١١٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (١٥٦٧٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٣٩) من حديث عامر بن ربيعة ﵁، وفي سنده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، ينظر «تنقيح التحقيق»: (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، بل عدوا هذا الحديث من منكراته كما في «العلل»: (١/ ٤٢٤) لابن أبي حاتم، وصححه الترمذي كما ذكر المصنف.
246

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي