زاد المعاد

صحيحٌ. انتهى.

والأوقيَّة أربعون درهمًا١.

وفي «صحيح البخاريِّ»٢ من حديث سهل بن سعدٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قال لرجلٍ: «تزوَّج ولو بخاتمٍ من حديدٍ».

وفي «سنن أبي داود»٣ من حديث جابر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَن أعطى في صَداقٍ مِلء كفَّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ».

وفي الترمذي٤: أنَّ امرأةً من بني فَزارة تزوَّجت على نعلين، فقال

  1. (١) هذه الجملة سقطت من ح.
  2. (٢) (٥٠٢٩، ٥٠٣٠)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٢٥).
  3. (٣) (٢١١٠)، وأحمد (١٤٨٢٤) وغيره من طريق صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وسنده ضعيف؛ لضعف صالح (وأخطأ يزيد بن هارون فسمَّاه: موسى)، وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه، ولم يسلم له طريق من مقال، وجاء في بعض ألفاظه ما يدل على أن ذلك في صداق نكاحِ المتعة قبل تحريمها. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود-الأم»: (٢/ ٢١١).
  4. (٤) (١١١٣)، وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (١٥٦٧٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٣٩) من حديث عامر بن ربيعة ﵁، وفي سنده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، ينظر «تنقيح التحقيق»: (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، بل عدوا هذا الحديث من منكراته كما في «العلل»: (١/ ٤٢٤) لابن أبي حاتم، وصححه الترمذي كما ذكر المصنف.
246

رسول الله ﷺ: «رضيتِ من نفسِك ومالِكِ بنعلين؟»، قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ١.

وفي «مسند الإمام أحمد»٢: من حديث عائشة عن النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ أعظم النِّكاح بركةً أيسره مؤونة».

وفي «الصَّحيحين»٣: أنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنِّي قد وهبتُ نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجلٌ: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجةٌ، فقال رسول الله ﷺ: «فهل عندك من شيءٍ تُصْدِقها إيَّاه؟»، قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّك إن أعطيتها إزارك جلستَ ولا إزارَ لك فالتمِسْ شيئًا»، قال: لا أجد شيئًا، قال: «فالتَمِسْ ولو خاتمًا من حديدٍ»، فالتمَسَ فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: «هل معك شيءٌ من القرآن؟»، قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسُوَرٍ سمَّاها، فقال رسول الله ﷺ: «قد زوَّجْتُكَها بما معك من القرآن».

  1. (١) كذا في جميع النسخ وط الهندية، وأصلح في ط الفقي والرسالة إلى: «حسن صحيح» وهو الثابت في مطبوعات «الجامع» و«تحفة الأشراف» (٥٠٣٦) وغيرها.
  2. (٢) (٢٤٥٢٩)، والحاكم: (٢/ ١٧٨)، والبيهقي: (٧/ ٢٣٥) من طريق ابن الطفيل بن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، ومداره على ابن الطفيل، فإن كان هو عيسى بن ميمون ــ كما جزم به ابن معين وغيره ــ فمتروك الحديث؛ وإلا فمجهول، والحديث ضعيف على كل حال، وبه أعلَّه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٤/ ٢٥٥).
  3. (٣) أخرجه البخاري (٥٠٣٠)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ .
247

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي