زاد المعاد

ذِكْر أحكام رسول الله ﷺ في الطَّلاق

ذِكْر حُكْمه١ ﷺ في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتَّطليق في نفسه.

في «السُّنن»٢: من حديث أبي هريرة: «ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ وهزلهنَّ جدٌّ: النِّكاح والطَّلاق والرَّجعة».

وفيها٣ عنه من حديث عائشة٤: «إنَّ الله وضعَ عن أمَّتي الخطأ

  1. (١) ب: «هديه وأحكامه».
  2. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب، قال النسائي: «منكر الحديث»، وجهّله ابنُ القطان، ووثقه ابن حبان والحاكم، وليَّنه الذهبي وابن حجر، والحديث حسنه الترمذي، والحافظ، وصححه ابن الجارود (٧١٢)، والحاكم: (٢/ ١٩٧)، وله طريق آخر ضعيف، وله شاهدان عن عُبادة وأبي ذر بسندٍ ضعيف، وعن الحسن مرسلًا، وعن عمر وعلي ﵄ موقوفًا. انظر: «نصب الراية»: (٣/ ٢٩٤)، و«التلخيص»: (٣/ ٤٤٨)، و«الإرواء» (١٥٩٧).
  3. (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي في «معاني الآثار»: (٣/ ٩٥)، والدارقطني في «السنن» (٤٣٥١)، من طريق عطاء بن أبي رباح عن عُبيد بن عمير عن ابن عباس، وقد أسقط الوليدُ بن مسلم عبيدًا في رواية ابن ماجه، فأُعِلَّ الحديث بالانقطاع، لكن أَثْبتَه غيرُه، فلعل عطاءً سمعه على الوجهين، أو هو من أوهام الوليد. وتفرَّد أبو حاتم فأعلَّه بالانقطاع بين الأوزاعي وعطاء، والحديث صححه ابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم: (٢/ ١٩٨)، وحسَّنه النووي، وأقره ابن حجر. وله شواهد عن أبي هريرة، وأبي ذر، وابن عمر، وعقبة، وأبي بكرة، وثوبان، وأم الدرداء. ولم تخل جميعًا من مقال. وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «التلخيص»: (١/ ٦٧٤)، و«الإرواء» (٨٢).
  4. (٤) كذا في الأصول الخطية وط الهندية؛ وهو سبق قلم، والصواب: ابن عباس، كما سبق في تخريجه.
285

والنِّسيان وما اسْتُكْرِهوا عليه».

وفيها١: عنه ﷺ: «لا طلاق في إغلاقٍ»٢.

وصحَّ عنه أنَّه قال للمقرِّ بالزِّنا: «أبِكَ جنونٌ؟»٣.

وثبت عنه أنَّه أمر به أن يُسْتَنْكَه٤.

وذكر البخاريُّ في «صحيحه»٥ عن عليّ أنَّه قال لعمر: «ألم تعلم أنَّ

  1. (١) في «سنن أبي داود» (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وكذا عند أحمد (٢٦٣٦٠) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂، وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، ضعفه أبو حاتم وابن حجر، ووثقه ابن حبان، وقد توبع عند الدارقطني (٣٩٨٩) بسند ضعيف، وذكره البخاري في «التاريخ»: (١/ ١٧٢) من طريقٍ آخر عن عطاء عن عائشة، لكن قال أبو حاتم كما في «العلل»: (٤/ ١١٠): «حديث صفية أشبه»، والحديث صححه الحاكم: (٢/ ١٩٨)، وتعقَّبه الذهبي، وحسَّنه بمجموع طرقه الألباني في «الإرواء» (٢٠٤٧).
  2. (٢) كذا في الأصول وط الهندية بدون قوله: «ولا عتاق» وكذا جاء في عدد من كتب المؤلف كـ «أعلام الموقعين»: (٣/ ٥١٢)، و«روضة المحبين» (ص ٢٣٠)، و«المدارج»: (١/ ٢٢٦). وزِيدت «ولا عتاق» في طبعة الفقي والرسالة.
  3. (٣) أخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١) من حديث أبي هريرة ﵁ .
  4. (٤) ثبت الأمر بالاسْتِنكاه عند البزار (٤٤٥٨) والطبراني في «الأوسط» (٤٨٤٣) بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب ﵁ . وأصله عند مسلم (١٦٩٥/ ٢٢) من حديثه أن النبي ﷺ قال: «أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه ...».
  5. (٥) معلَّقًا عند حديث (٥٢٦٩)، وقد اختلف في رفعه ووقفه، فوصله موقوفًا البغويُّ في «الجعديات» (٧٤١)، وأبو داود (٤٣٩٩)، من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. وأخرجه مرفوعًا ابن ماجه (٢٠٤٢) وأبو داود (٤٤٠١، ٤٤٠٢) والترمذي (١٤٢٣) من طرقٍ مُعلَّة عن عليّ، وصحح المرفوعَ ابنُ خزيمة (١٠٠٣)، وابنُ حبان (١٤٣)، والحاكم: (١/ ٢٥٨)، ورجح الوقفَ النسائيُّ في «الكبرى»: (٧٣٠٧)، والدارقطنيُّ في «العلل»: (١/ ٣٧١)، وجعل له الحافظ حكمَ الرفع في «الفتح»: (١٢/ ١٢١). وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي قتادة وثوبان وشدَّاد ﵁ .
286

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي