زاد المعاد

يطأ قبل أن يكفِّر: عليه ثلاث كفَّاراتٍ.

وذُكِر عن الزُّهريِّ وسعيد بن جبيرٍ وأبي يوسف أنَّ الكفَّارة تسقط١، ووجهُ هذا: أنَّه فات وقتها، ولم يبقَ له سبيلٌ إلى إخراجها قبل المسيس. وجواب هذا: أنَّ فوات وقت الأداء لا يُسقِط الواجب في الذِّمَّة، كالصَّلاة والصِّيام وسائر العبادات.

  1. (١) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٣١٠) و«أضواء البيان» (٦/ ١٩٣). وقد جاء عن سعيد والزهري القول بالكفارتين، أما سعيد ففي ما رواه سعيد بن منصور (١٨٣٠) عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن رجل ظاهر ثم غشيها قبل أن يكفر قال: «عليه كفارتان». وسنده حسن. وعزاه إليه ابن حزم وابن قدامة. انظر: «الإشراف» (٥/ ٢٩٥) و«المحلى» (١٠/ ٥٥) و«المغني» (٨/ ٤١). وأما الزهري فعند عبد الرزاق (١١٥٣٠) عن معمر عنه: «عليه كفارتان»، وحكاه عنه ابن المنذر وابن قدامة أيضًا.
481

ووجه وجوب الكفَّارتين: أنَّ إحداهما للظِّهار الذي اقترن به العَود، والثَّانية للوطء المحرَّم، كالوطء في نهار رمضان وكوطء المُحْرِم.

ولا يُعلَم لإيجاب الثَّلاث وجهٌ، إلا أن يكون عقوبةً على إقدامه على الحرام.

وحكم رسول الله ﷺ يدلُّ على خلاف هذه الأقوال الثلاث١، والله أعلم.

  1. (١) كذا في النسخ، و«الثلاث» ليست في المطبوع.
482

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي