زاد المعاد

وقال في الحديث: وكنتُ ابنَ سبعِ سنين أو ثمانِ سنين.

وقال يحيى القطَّان: ثنا يونس بن عبد الله الجَرْمي، حدَّثني عُمارة بن ربيعة١ أنَّه خاصم فيه أمُّه وعمُّه إلى عليِّ بن أبي طالبٍ قال: فخيَّرني عليٌّ ثلاثًا، كلَّهنَّ أختار أمِّي، ومعي أخٌ لي صغيرٌ، فقال علي: هذا إذا بلغَ مبلغَ هذا خُيِّر٢.

ذكر قول أبي هريرة ﵁

قال أبو خيثمة زهير بن حربٍ: ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعدٍ، عن هلال بن أبي ميمونة [عن أبي ميمونة]، قال: شهدتُ أبا هريرة خَيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه، وقال: إنَّ رسول الله ﷺ خيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه٣.

فهذا ما ظَفِرتُ به عن الصَّحابة.

وأمَّا الأئمَّة، فقال حرب بن إسماعيل٤: سألت إسحاق بن راهويه: إلى

  1. (١) كذا في النسخ ومصادر التخريج. وفي «التقريب» (٤٨٨٠): «عمارة بن رويبة، روى عن علي أنه خيَّره بين أمه وأبيه، مستور».
  2. (٢) أخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص ٢٤٠) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٢٨).
  3. (٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٢٦) من طريق أبي خيثمة، والزيادة منه ومن المصادر الأخرى. وأخرجه حرب الكرماني في «مسائله» (ص ٢٤٠) وأبو يعلى (٦١٣١) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤) ــ، والبزار في «مسنده» (٩٤٤٩) من طرق عن ابن عيينة به. والحديث روي مرفوعًا مختصرًا دون ذكر قصة تخيير أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه.
  4. (٤) في «مسائله» (ص ٢٤٠).
48

متى يكون الصَّبيُّ والصَّبيَّة مع الأمِّ إذا طُلِّقت؟ قال: أحبُّ إليَّ أن يكون مع الأمِّ إلى سبع سنين، ثمَّ يُخيَّر. قلت له: أترى التَّخيير؟ قال: شديدًا. قلت: فأقلَّ من سبع سنين لا يُخيَّر؟ قال: قد قال بعضهم: خمسٌ، وأنا أحبُّ إليَّ سبعٌ.

وأمَّا مذهب الإمام أحمد١، فإمَّا أن يكون الطِّفل ذكرًا أو أنثى، فإن كان ذكرًا فإمَّا أن يكونَ ابنَ سبعٍ أو دونها، فإن كان له دونَ السَّبع فأمُّه أحقُّ بحضانته من غير تخييرٍ، وإن كان له سبعٌ ففيه ثلاث رواياتٍ:

إحداها ــ وهي الصَّحيحة المشهورة من مذهبه ــ أنَّه يُخيَّر، وهي اختيار أصحابه، فإن لم يختر واحدًا منهما أُقرِع بينهما، وكان لمن قُرِع، وإذا اختار أحدهما ثمَّ عاد فاختار الآخر نُقِل إليه، وهكذا أبدًا.

والثَّانية: أنَّ الأب أحقُّ به من غير تخييرٍ.

والثَّالثة: الأمُّ أحقُّ به٢ كما قبل السَّبع.

وأمَّا إذا كان أنثى فإن كان لها دونَ سبع سنين فأمُّها أحقُّ بها بغير تخييرٍ، وإن بلغتْ سبعًا فالمشهور من مذهبه أنَّ الأب٣ أحقُّ بها إلى تسع سنين، فإذا بلغت تسعًا فالأب أحقُّ بها بغير تخييرٍ.

وعنه روايةٌ ثالثة: أنَّ الأمَّ أحقُّ بها حتَّى تبلغ، ولو تزوَّجت الأمُّ.

  1. (١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٥ وما بعدها)، و«جامع المسائل» (٣/ ٤٠٠ وما بعدها)، و«التمام» (٢/ ١٨٦)، ورسالة في هذا الموضوع للزريراني الحنبلي مطبوعة ضمن «المجموع البهي» (٢/ ٦١٨ - ٦٣٢).
  2. (٢) بعدها في د: «من غير تخيير».
  3. (٣) في المطبوع: «الأم» خلاف النسخ. وانظر: «المغني» (١١/ ٤١٨).
49

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي