زاد المعاد

وإذا كانت بنته من الرَّضاعة بنتًا في حكمينِ فقط: الحرمة، والمحرميَّة، وتخلُّف سائرِ أحكام البنت عنها لم يُخرِجْها عن التَّحريم ويُوجِبْ حلَّها، فهكذا بنتُه من الزنا تكون بنتًا في التَّحريم، وتخلُّفُ أحكامِ البنت عنها لا يُوجِب حلَّها. والله سبحانه خاطب العرب بما تَعقِله في لغاتها، ولفظ «البنت» لفظٌ١ لغويٌّ لم ينقله الشَّارع عن موضوعه٢ الأصليِّ، كلفظ الصَّلاة والإيمان ونحوهما، فيُحمَل على موضوعه اللُّغويِّ حتَّى يثبت نقلُ الشَّارع له عنه إلى غيره، فلفظ البنت كلفظ الأخ والعمِّ والخال ألفاظٌ باقيةٌ على موضوعاتها اللُّغويَّة. وقد ثبت في «الصَّحيح»٣ أنَّ الله سبحانه أنطقَ ابنَ الرَّاعي الزَّاني بقوله: «أبي فلانٌ الرَّاعي»، وهذا الإنطاق لا يحتمل الكذب. وأجمعت الأمَّة على تحريم أمِّه عليه. وخلقُه من مائها وماء الزَّاني خلقٌ واحدٌ، وإثمهما فيه سواءٌ، وكونه بعضًا لها مثل كونه بعضًا له، وانقطاع الإرث بين الزَّاني والبنت لا يوجب جوازَ نكاحها.

ثمَّ من العجب كيف يُحرِّم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده، ويقول: هو نكاحٌ لِيَدِه، ويُجوِّز للإنسان أن ينكح بعضَه، ثمَّ يُجوِّز له أن يستفرش بعضَه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه، كما يستفرش الأجنبيَّة!

فصل

والحكم الثَّالث: أنَّه لا تُحرِّم المصَّة والمصَّتان، كما نصَّ عليه رسول الله

  1. (١) «لفظ» ليست في د.
  2. (٢) في المطبوع: «موضعه» خلاف النسخ.
  3. (٣) أخرجه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
178

ﷺ، ولا يُحرِّم إلا خمسُ رضعاتٍ. وهذا موضعٌ اختلف فيه العلماء:

فأثبتت طائفةٌ من السَّلف والخلف التَّحريمَ بقليل الرَّضاع وكثيره، وهذا يُروى عن علي١ وابن عبَّاسٍ٢، وهو قول سعيد بن المسيِّب٣، والحسن، والزُّهريِّ، وقتادة٤، والحكم، وحماد٥، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ٦، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وزعم اللَّيث بن سعدٍ٧ أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ قليل الرَّضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر به الصَّائم، وهذا روايةٌ عن الإمام أحمد.

  1. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٤)، وابن أبي شيبة (١٧٣١١)، وأبو يعلى (٤٧١٠)، والنسائي (٣٣١١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٤٩٢)، والدارقطني (٥/ ٣٠٢).
  2. (٢) أخرجه مالك (١٧٦٥)، وابن أبي شيبة (١٧٣١٣، ١٧٣١٦).
  3. (٣) أخرجه مالك (١٧٧١) ــ ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (١١/ ٤٨٥) ــ وعبد الرزاق (١٣٩٢١)، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى في «سننه» (٥/ ٣٠٥).
  4. (٤) أخرجها عبد الرزاق (١٣٩٢٣) عنهم. وفيه: (عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع ...).
  5. (٥) أخرجه عن الحكم وحماد ابنُ أبي شيبة (١٧٣١٥).
  6. (٦) كما في «سنن الترمذي» عقب حديث (١١٥٠)، و«المحلى» لابن حزم (١٠/ ١٢) عنهما.
  7. (٧) كما في «المغني» (١١/ ٣١٠).
179

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي