زاد المعاد

قالوا: وأمَّا حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أوَّل الهجرة؛ لأنَّ قصَّته نزلت١ عقيب نزول قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وهي نزلت في أوَّل الهجرة. وأمَّا أحاديث اشتراط الصِّغر وأن يكون في الثَّدي قبل الفِطام، فهي من رواية ابن عبَّاسٍ وأبي هريرة، وابن عبَّاسٍ إنَّما قدِمَ المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة إنَّما أسلم عام فتح خيبر بلا شكٍّ، كلاهما قدِمَ المدينة بعد قصَّة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة.

قال المثبتون للتَّحريم برضاع الشُّيوخ: قد صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ صحَّةً لا يمتري فيها أحدٌ أنَّه أمر سهلة بنت سهيل أن تُرضِع سالمًا مولى أبي حذيفة، وكان كبيرًا ذا لحيةٍ، وقال: «أَرضِعيه تَحْرُمي عليه»، ثمَّ ساقوا الحديث وطرقه وألفاظه، وهي صحيحةٌ صريحةٌ بلا شكٍّ.

ثمَّ قالوا: فهذه الأخبار ترفع الإشكال، وتُبيِّن مراد الله ﷿ في الآيات المذكورات: أنَّ الرَّضاعة الَّتي تَتِمُّ بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحًا للرَّضيع، إنَّما هي الموجبة للنَّفقة على المرأة المرضعة، والَّتي يُجبَر عليها الأبوان أحبَّا أم كَرِها. ولقد كان في الآية كفايةٌ من هذا؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأمر تعالى الوالداتِ بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريمٌ للرَّضاعة بعد ذلك، ولا أنَّ التَّحريم ينقطع بتمام الحولين، وكان قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]،

  1. (١) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كانت».
194

ولم يقل في حولين، ولا في وقتٍ دون وقتٍ زائدًا على الآيات الأخر، وعمومها١ لا يجوز تخصيصه إلا بنصٍّ يبيِّن أنَّه تخصيصٌ له، لا بظنٍّ ولا محتملٍ لا بيانَ فيه.

وكانت هذه الآثار ــ يعني الَّتي فيها التَّحريم برضاع الكبير ــ قد جاءت مجيء التَّواتر، رواها نساء النبي ﷺ٢، وسهلة بنت سهيل٣ وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة٤ وهي ربيبة النَّبيِّ ﷺ، ورواها من التَّابعين: القاسم بن محمَّدٍ٥، وعروة بن الزُّبير٦، وحُميد بن نافع٧، ورواها عن هؤلاء: الزُّهريُّ٨، وابن أبي مُليكة٩، وعبد الرحمن بن القاسم١٠، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ١١، وربيعة١٢، ثمَّ رواها عن

  1. (١) م، ح: «عمومًا».
  2. (٢) «صحيح مسلم» (١٤٥٣، ١٤٥٤).
  3. (٣) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٦).
  4. (٤) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٩).
  5. (٥) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٧، ٢٨).
  6. (٦) «صحيح البخاري» (٤٠٠٠).
  7. (٧) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٩).
  8. (٨) «صحيح مسلم» (١٤٥٤).
  9. (٩) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٧، ٢٨).
  10. (١٠) «صحيح مسلم» (١٤٥٣/ ٢٦).
  11. (١١) «سنن النسائي» (٣٢٢٤، ٣٣٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢١٣)، و«مستدرك الحاكم» (٣/ ٢٥١).
  12. (١٢) «سنن النسائي» (٣٣٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٤٢١٣)، والحاكم (٤/ ٦٨).
195

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي