زاد المعاد

عن أم سلمة، أنَّها سئلت ما يُحرِّم من الرَّضاع؟ فقالت: ما كان في الثَّدي قبل الفطام١. فروت الحديث، وأفتتْ بموجبه.

وأفتى به عمر بن الخطَّاب، كما رواه الدَّارقطنيُّ٢ من حديث سفيان عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عباس٣ قال: سمعت عمر يقول: لا رضاع إلا في الحولين في الصِّغر.

وأفتى به ابنه عبد الله، فقال مالك٤: عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول: لا رضاعةَ إلا لمن أرضع في الصِّغر، لا رضاعةَ لكبيرٍ.

  1. (١) ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٨) بدون إسناد. وتابع أبا معاوية حماد بن سلمة، كما أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٨) من طريقه عن هشام بن عروة به. ويحيى بن عبد الرحمن يروي عن أم سلمة بواسطة، وخالفهما عبدة بن سليمان، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٣٩) من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة، ويحيى لم يسمع من جده، وله طريق أخرى، أخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٨٧، ١٩٦٢) من طريق وهيب عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة موقوفًا، وقد روي مرفوعًا، وتقدم تخريجه، والوقف أصح، وينظر: «العلل» للدارقطني (٤٠٠٣).
  2. (٢) (٥/ ٣٠٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٢).
  3. (٣) كذا في جميع النسخ. والذي في مصادر التخريج: «عن ابن عمر». ورواه البيهقي أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، وليس فيه «سمعت عمر». قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح.
  4. (٤) في «الموطأ» (١٧٦٧) ومن طريقه عبد الرزاق (١٣٩٠٥)، والشافعي في «الأم» (٦/ ٨١) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦١). وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٤، ١٣٩٠٦) وابن أبي شيبة (١٧٣٤٥) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
207

وأفتى به ابن عبَّاسٍ، فقال أبو عبيد١: ثنا عبد الرحمن، عن سفيان الثَّوريِّ، عن عاصمٍ الأحول، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: لا رضاعَ بعد فطامٍ.

وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودٍ وأبو موسى، فأفتى ابن مسعودٍ بأنَّه لا يُحرِّم إلا في الصِّغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدَّارقطنيُّ٢ أنَّ ابن مسعودٍ قال لأبي موسى: أنت تفتي بكذا وكذا، وقد قال رسول الله ﷺ «لا رضاعَ إلا ما شدَّ العظم وأنبتَ اللَّحم»؟

وقد روى أبو داود٣: ثنا محمد بن سليمان الأنباري٤، ثنا وكيعٌ، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحرِّم من الرَّضاع إلا ما أنبتَ اللَّحم وأنشز٥ العظم».

  1. (١) لم أقف عليه في المطبوع من كتب أبي عبيد، وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٠٢) من طريق آخر عن ابن عباس.
  2. (٢) في «السنن» (٥/ ٣٠٥). ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٦٠)، وفي إسناده أبو هشام الرفاعي، وهو متكلم فيه من قبل حفظه، وله طرق أخرى يتقوَّى بها، فقد أخرجه مالك (١٧٧٧)، ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٦/ ٨١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٩٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة (١٧٣٠٨) مختصرًا كلهم من طرق عن ابن مسعود، وقد صححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٢٩٩).
  3. (٣) برقم (٢٠٦٠). وتقدم تخريجه (ص ١٥٩).
  4. (٤) د: «الأنصاري»، خطأ.
  5. (٥) في م: «أو نشر»، خطأ.
208

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي