زاد المعاد

السَّبعة١، وأبان بن عثمان٢، والزُّهريِّ٣، وعامَّة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشَّافعيُّ، وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه.

وعلى هذا القول، فمتى طلَّقها في أثناء طهرٍ فهل يُحتَسب ببقيَّته٤ قرءًا؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: يُحتَسب به، وهو المشهور.

والثَّاني: لا يُحتسب به، وهو قول الزُّهريِّ٥. كما لا يُحتسب ببقيَّة الحيضة عند من يقول: القرء الحيض، اتِّفاقًا.

والثَّالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطُّهر، لم يُحتسب ببقيَّته٦، وإلَّا

  1. (١) تقدم تخريجه عن ابن المسيب، وأخرجه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مالكٌ (١٦٨٥)، وذكره (١٦٨٧) بلاغًا عن سليمان ابن يسار وسالم والقاسم. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٢٤) عن سالم بن عبد الله موصولًا، ورواه عروة عن عائشة كما في «الموطأ» (١٦٨٤)، وعزاه إليه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢/ ٤١٤)، ولم أقف عليه عن خارجة بن زيد.
  2. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٢٤)، وابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٩).
  3. (٣) أخرجه مالك (١٦٨٧)، وعبد الرزاق (١١٠٠٣) ــ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» (٤/ ٩٦) ــ.
  4. (٤) م، د، ص: «بنفسه»، تحريف.
  5. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٥٥١).
  6. (٦) م، ح، د، ص: «بنفسه».
221

احتُسِب١، وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثَّالثة أو الرَّابعة على قول الزُّهريِّ انقضت عدَّتها، وعلى قول الأوَّل لا تنقضي العدَّة حتَّى تنقضي الحيضة الثَّالثة.

وهل يقف انقضاؤها٢ على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: لا تنقضي حتَّى تغتسل، وهذا هو المشهور عن أكابر الصَّحابة، قال الإمام أحمد٣: عمر٤ وعلي٥ وابن مسعودٍ٦ يقولون: له رَجْعُها٧ قبل أن تغتسل من الحيضة الثَّالثة. انتهى.

وروي ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمان بن عفَّان، وأبي موسى، وعُبادة٨، وأبي الدَّرداء، ومعاذ بن جبلٍ٩، كما في «مصنَّف وكيعٍ»١٠

  1. (١) في المطبوع: «احتسبت».
  2. (٢) في المطبوع: «انقضاء عدتها» خلاف النسخ.
  3. (٣) كما في «الروايتين والوجهين» (٢/ ٢٠٧)، و«المغني» (١١/ ٢٠٤).
  4. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٢، ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (١٩٢٢٩).
  5. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣، ١٠٩٨٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (١٩٢٣٢).
  6. (٦) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٢، ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (١٩٢٢٩).
  7. (٧) في النسخ: «رفعها». وفي المطبوع: «رجعتها».
  8. (٨) زاد في د: «بن الصامت».
  9. (٩) تقدم تخريج الآثار عنهم (ص ٢١٨).
  10. (١٠) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٤٣) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥٩) من طريق وكيع عن عيسى الحناط به. وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» (٦٠٩) من طريق عيسى الحناط به، والحناط متروك الحديث، والشعبي لم يدرك أبا بكر. وضعف الحديثَ ابنُ المديني كما في «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٣١).
222

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي