عن عيسى الخيَّاط١، عن الشَّعبيِّ، عن ثلاثة عشر من أصحاب النَّبيِّ ﷺ الخيْرِّ فالخيرِّ، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عبَّاسٍ: أنَّه أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثَّالثة.
وفي «مصنَّفه»٢ أيضًا عن محمَّد بن راشدٍ، عن مكحول، عن معاذ بن جبلٍ وأبي الدَّرداء مثله.
وفي «مصنَّف عبد الرزاق»٣: عن معمر، عن زيد بن رُفَيع، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ، قال: أرسل عثمان إلى أبيِّ بن كعبٍ في ذلك، فقال أبيُّ بن كعبٍ: أرى أنَّه أحقُّ بها حتَّى تغتسل من حيضتها الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة، قال: فما أعلَمُ عثمان إلا أخذ بذلك.
وفي «مصنَّفه»٤ أيضًا: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، أنَّ عبادة بن الصَّامت قال: لا تَبِينُ حتَّى تغتسل من الحيضة الثَّالثة، وتحلُّ لها الصَّلاة.
(١) ويقال له: الحنّاط والخبَّاط، وكان قد عالج الصنائع الثلاثة كما في «التقريب» (ص ٧٧٠) و«الإكمال» (٣/ ٢٧٥).
(٢) نقله المؤلف عن «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٥٩)، وتقدم الكلام على إرسال مكحول عمن لم يسمعه من الصحابة، وتقدم تخريج أثر أبي الدرادء ومعاذ بن جبل ﵄.
(٣) برقم (١٠٩٨٧). وتقدم.
(٤) برقم (١١٠٠٠).
فهؤلاء بضعة عشر من الصَّحابة، وهو قول سعيد بن المسيِّب وسفيان الثَّوريِّ وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرَّجعة وإن فرَّطتْ في الغسل عشرين سنةً. وهذا إحدى الرِّوايات عن الإمام أحمد.
والثَّاني: أنَّ العدة تنقضي بمجرَّد طهرها من الحيضة الثَّالثة، ولا تقف على الغسل. وهذا قول سعيد بن جبيرٍ، والأوزاعيِّ، والشَّافعيِّ في قوله القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض. وهو إحدى الرِّوايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب١.
والثَّالث: أنَّها في عدَّتها بعد انقطاع الدَّم، ولزوجها رجعتها حتَّى يمضي٢ عليها وقت الصَّلاة الَّتي طهرت في وقتها. وهذا قول الثَّوريِّ، والرِّواية الثَّالثة عن أحمد، حكاها أبو بكر عنه. وهو قول أبي حنيفة، لكن إذا انقطع الدَّم لأقلِّ الحيض، وإن انقطع لأكثره انقضت العدَّة عنه٣ بمجرَّد انقطاعه.
وأمَّا من قال: إنَّها الأطهار، اختلفوا في موضعين:
أحدهما: هل يُشترط كون الطُّهر مسبوقًا بدمٍ قبله، أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم، وهما وجهان في مذهب الشَّافعيِّ وأحمد:
أحدهما: يُحتسب؛ لأنَّه طهرٌ بعده حيضٌ، فكان قرءًا، كما لو كان قبله
(١) كما في «المغني» (١١/ ٢٠٥).
(٢) ص، د: «يحصي»، تحريف.
(٣) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «عنها». وليست في «المغني» (١١/ ٢٠٤)، وهو المصدر الذي نقل منه المؤلف.