زاد المعاد

سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أُمِرتْ بريرة أن تعتدَّ ثلاثَ حِيَضٍ.

وفي «المسند»١ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة.

وقد فُسِّر عدَّة الحرَّة٢ بثلاث حِيَضٍ في حديث عائشة.

فإن قيل: فمذهب عائشة أنَّ الأقراء الأطهار؟

قيل: ليس هذا بأوَّل حديثٍ خالفه راويه، فأُخِذ بروايته دون رأيه.

وأيضًا ففي حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ لمَّا اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضةً واحدةً، وتلحق بأهلها. رواه النَّسائيُّ٣.

وفي «سنن أبي داود»٤ عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ امرأة ثابت بن قيسٍ اختلعت

  1. (١) برقم (٣٤٠٥).
  2. (٢) «وقد فسّر عدة الحرة» ساقطة من د، ص.
  3. (٣) برقم (٣٤٦٢).
  4. (٤) برقم (٢٢٢٩). وأخرجه الترمذي (١١٨٥)، وقال: «حسن غريب». ورواه عبد الرزاق مرسلًا كما ذكر أبو داود عقب تخريجه، أخرجه في «المصنف» (١١٨٥٨)، ومن طريقه الدارقطني (٤/ ٣٧٨)، والحاكم (٢/ ٢٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، والصحيح وصله، وأصل الحديث في البخاري (٥٢٧٣)، وينظر: «صحيح أبي داود» (٦/ ٤٢٨).
236

من زوجها، فأمرها النَّبيُّ ﷺ أن تعتدَّ بحيضة.

وفي «الترمذي»١: أنَّ الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ اختلعت على عهد رسول الله ﷺ، فأمرها النَّبيُّ ﷺ أو أُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة. قال الترمذي: حديث الرُّبيع الصَّحيح أنَّها أُمِرتْ أن تعتدَّ بحيضةٍ.

وأيضًا فالاستبراء هو عدَّة الأمة، وقد ثبت عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاسٍ: «لا تُوطَأ حاملٌ حتَّى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حَيضةً». رواه أحمد٢ وأبو داود٣.

فإن قيل: لا نسلِّم أنَّ استبراء الأمة بالحيضة، وإنَّما هو بالطُّهر الذي قبل

  1. (١) برقم (١١٨٥). وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٧٦٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، كلهم من طريق الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن الربيع به، وخالف الفضلَ وكيعٌ فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٤١)، من طريق وكيع عن سفيان به دون قوله: «على عهد رسول الله ...»، وهو أصح، وصحح هذا الوجه الترمذي في «جامعه» (١١٨٥)، والدراقطني في «العلل» (٤١١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٥٠)، وقد جاء في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٨٧٧٨) التصريح بأن الآمر بالاعتداد بحيضة هو عثمان بن عفان، وخالفه في ذلك ابن عمر.
  2. (٢) برقم (١١٢٢٨).
  3. (٣) برقم (٢١٥٧). وأخرجه الحاكم (٢/ ٢١٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢٩).
237

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي