زاد المعاد

يقول١: ما أدركتُ أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة.

قال الشَّافعيُّ: وأخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عمرة، عن عائشة: إذا طعنت المطلَّقة في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد برئتْ منه.

وأخبرنا مالك٢، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسارٍ أنَّ الأحوص ــ يعني ابن حكيم ــ هلك بالشَّام حين دخلت امرأته في الحيضة الثَّالثة، وقد كان طلَّقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابتٍ يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنَّها إذا دخلت في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد برئتْ منه وبرئ منها، ولا تَرِثه ولا يَرِثها.

وأخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني سليمان بن يسارٍ، عن زيد بن ثابتٍ قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثَّالثة فقد برئت منه٣.

قال: وفي حديث سعيد بن أبي عروبة، عن رجلٍ، عن سليمان بن يسارٍ، أنَّ عثمان بن عفَّان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثَّالثة فلا رجعةَ له عليها٤.

  1. (١) «سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:» من ص، وليست في بقية النسخ.
  2. (٢) في «الموطأ» (١٦٨٦).
  3. (٣) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٦٨٢) من طريق سفيان به.
  4. (٤) هذه الفقرة ليست في «الأم»، ولم أقف على هذا الأثر من هذا الطريق، وقد أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٨٢) من طريق الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عثمان وابن عمر.
244

وأخبرنا مالك١، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرَّجل امرأته فدخلتْ في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد برئت منه، ولا تَرِثه ولا يرثها.

أخبرنا مالك٢ أنَّه بلغه عن القاسم بن محمَّدٍ، وسالم بن عبد اللَّه، وأبي بكر بن عبد الرَّحمن، وسليمان بن يسارٍ، وابن شهابٍ، أنَّهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلَّقة في الدَّم من الحيضة الثَّالثة فقد بانت منه، ولا ميراثَ بينهما. زاد غير الشَّافعيِّ عن مالك: ولا رجعةَ له عليها. قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا.

قال الشَّافعيُّ٣: ولا يَعْدُو٤ أن تكون الأقراءُ الأطهارَ ــ كما قالت عائشة، والنِّساءُ بهذا أعلم لأنَّه فيهنَّ لا في الرِّجال ــ أو الحيضَ، فإذا جاءت بثلاث حيضٍ حلَّتْ، ولا نجد في كتاب الله للغسل معنًى، ولستم تقولون بواحدٍ من القولين.

يعني: أنَّ الذين قالوا: إنَّها الحيض قالوا: هو أحقُّ برجعتها حتَّى تغتسل من الحيضة الثَّالثة، كما قاله علي وابن مسعودٍ وأبو موسى، وهو قول عمر بن الخطَّاب أيضًا٥.

  1. (١) في «الموطأ» (١٦٨٨)، وقد تقدم تخريجه (ص ٢٢٠).
  2. (٢) في «الموطأ» (١٦٨٧)، وقد تقدم تخريجه (ص ٢٢١). وانظر: «معرفة السنن والآثار» (١١/ ١٨٣).
  3. (٣) هذه الفقرة والتي بعدها ليستا في «الأم». ونقلهما البيهقي في «المعرفة» (١١/ ١٨٤) بقوله: «قال الشافعي في القديم».
  4. (٤) أي: لا يتجاوز. وفي المطبوع: «ولا بعد»، خطأ.
  5. (٥) تقدم تخريج الآثار عنهم.
245

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي