زاد المعاد

له سندًا، وإنَّما حكاه عن أحمد عنه، وهذا لا يُقبل عند أهل الظَّاهر ولا يصحُّ، فلم يبقَ معكم أحدٌ من السَّلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلَّق على عدم سنَّةٍ متَّبعةٍ١، ولا ريبَ أنَّ سنَّة عمر بن الخطَّاب في ذلك متَّبعَةٌ، ولم يخالفه في ذلك أحدٌ من الصَّحابة، والله أعلم.

فإن قيل: كيف تدَّعون إجماع الصَّحابة وجماهير الأمَّة، وقد صحَّ عن عمر بن الخطَّاب أنَّ عدَّة الأمة الَّتي لم تبلغ ثلاثة أشهرٍ٢؟ وصحَّ ذلك عن عمر بن عبد العزيز٣، ومجاهد٤، والحسن٥، وربيعة٦، واللَّيث بن سعدٍ٧، والزُّهريِّ٨، وبكر٩ بن الأشجّ١٠، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبلٍ في إحدى الرِّوايات عنه. ومعلومٌ أنَّ الأشهُرَ في حقِّ الآيسة والصَّغيرة بدلٌ عن الأقراء الثَّلاث، فدلَّ على أنَّ مُبدلَها في حقَّها ثلاثةٌ.

  1. (١) م، ص، د: «متعينة».
  2. (٢) ذكره عنه ابن وهب كما نقله ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
  3. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٩٣)، وابن أبي شيبة (١٦٩٠٧).
  4. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٩)، وابن أبي شيبة (١٦٩٠٧).
  5. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٩١، ١٢٨٩٢، ١٢٨٩٤).
  6. (٦) رواه عنه ابن وهب من طريق يونس بن يزيد، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
  7. (٧) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
  8. (٨) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
  9. (٩) كذا في جميع النسخ والمطبوع. والصواب «بُكَير» مصغرًا كما في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨). وانظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٤٩١).
  10. (١٠) ذكره عنه ابن وهب، وقد علقه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٨).
293

فالجواب: أنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتَوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالشهور ثلاثة أقوالٍ، وهي للشَّافعيِّ، وهي ثلاث رواياتٍ عن أحمد:

فأكثر الرِّوايات عنه أنَّها شهران، رواه عنه جماعةٌ من أصحابه، وهو إحدى الرِّوايتين عن عمر بن الخطَّاب١، ذكرها الأثرم وغيره عنه٢. وحجَّة هذا القول أنَّ عدَّتها بالأقراء حيضتان، فجُعِلَ كلُّ شهرٍ مكان حيضةٍ.

والقول الثَّاني: إنَّ عدَّتها شهرٌ ونصفٌ، نقلها عنه الأثرم والميموني٣. وهذا قول عليِّ بن أبي طالبٍ٤ وابن عمر٥ وابن المسيَّب٦ وأبي حنيفة، والشَّافعيِّ في أحد أقواله. وحجَّته أنَّ التَّنصيف في الأشهر ممكنٌ، فتنصَّفتْ بخلاف القروء. ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصَّيد نصفُ مدٍّ أخرجه، فإن أراد الصِّيام مكانَه لم يُجزِئْه إلا صوم يومٍ كاملٍ.

والقول الثَّالث: إنَّ عدَّتها ثلاثة أشهرٍ كوامل، وهو إحدى الرِّوايتين عن عمر٧، وقولٌ ثالثٌ للشَّافعيِّ، وهو فيمن ذكرتموه.

  1. (١) تقدم تخريجه (ص ٢٨٨).
  2. (٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٠٨، ٢٠٩).
  3. (٣) كما في «المغني» (١١/ ٢٠٩).
  4. (٤) تقدم تخريجه (ص ٢٨٧).
  5. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٠٢).
  6. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٨٧)، وابن أبي شيبة (١٩٠٩٧).
  7. (٧) تقدم تخريجه قريبًا.
294

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي