زاد المعاد

وذكر أيضًا١ عن ابن جريجٍ، عن عطاء قال: لا يضرُّ المتوفَّى عنها أين اعتدَّت.

وقال ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء وأبي الشعثاء قالا جميعًا: المتوفَّى عنها تخرج في عدَّتها حيث شاءت٢.

وذكر ابن أبي شيبة٣: ثنا عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ، عن حبيبٍ المعلِّم، قال: سألت عطاء عن المطلَّقة ثلاثًا والمتوفَّى عنها، أتحجَّانِ٤ في عدَّتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك.

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن حُنَين بن أبي حكيم أنَّ امرأة مزاحمٍ لمَّا تُوفِّي عنها زوجُها بخُنَاصِرَة٥ سألتْ عمرَ بن عبد العزيز: أأمكثُ حتَّى تنقضي عدَّتي؟ فقال لها: بل الْحَقِي بقرارِك ودارِ أبيك، فاعتدِّي فيهما٦٧.

  1. (١) برقم (١٢٠٥٠).
  2. (٢) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي ابن المديني به.
  3. (٣) برقم (١٤٦٤٤، ١٨٨٥٧)، وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور (١/ ٣٦٤) عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا.
  4. (٤) همزة الاستفهام ليست في ص، د، ح.
  5. (٥) خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنّسرين نحو البادية. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٣٩٠).
  6. (٦) كذا في النسخ. وفي المحلى: «فيها».
  7. (٧) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به، وتصحف (حنين) في «المحلى» إلى (حسين)، وحنين بن أبي حكيم مختلف فيه، قال الذهبي فيه: «ليس بعمدة»، وقال مرة: «صدوق»، وكذا قال ابن حجر، ووثقه ابن حبان، إلا أن أحاديث ابن لهيعة عنه غير محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٠١).
330

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ أنَّه قال في رجلٍ توفِّي بالإسكندريَّة ومعه امرأته، وله بها دارٌ، وله بالفسطاط دارٌ، فقال: إن أحبَّتْ١ أن تعتدَّ حيث توفِّي زوجها فلتعتدَّ، وإن أحبَّت أن ترجع إلى دار زوجها وقرارِه بالفُسطاط فتعتدَّ فيها٢ فلترجعْ٣.

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ قال: سألنا سالم بن عبد الله٤ بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلدٍ فيتوفَّى؟ قال: تعتدُّ حيث توفِّي عنها زوجها٥، أو ترجع إلى بيت زوجها حتَّى تنقضي عدَّتها٦.

وهذا مذهب أهل الظَّاهر كلِّهم. ولأصحاب هذا القول حجَّتان احتجَّ

  1. (١) ص، د، ز، ح: «أحببت».
  2. (٢) م، ح: «فيهما».
  3. (٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به. ويحيى بن أيوب مختلف في حفظه، وأنكر له الإمام أحمد حديثًا رواه عن يحيى بن سعيد، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
  4. (٤) م، د، ز: «عبيد الله»، خطأ.
  5. (٥) «زوجها» ليست في د، ص، ز.
  6. (٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن أبي ثابت المدني عن ابن وهب به.
331

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي