زاد المعاد

ذِكر حكم رسول الله ﷺ في الاستبراء

ثبت في «صحيح مسلم»١ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ رسول الله ﷺ يوم حنينٍ بعث جيشًا إلى أوطاسٍ، فلقي عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا سبايا، فكأنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرَّجوا من غشيانهنَّ٢ من أجل أزواجهنَّ من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّساء ٢٤]، أي فهنَّ لكم حلالٌ إذا انقضت عدَّتهنَّ.

وفي «صحيحه»٣ أيضًا من حديث أبي الدَّرداء: أنَّ النَّبيَّ ﷺ مرَّ بامرأةٍ مُجِحٍّ٤ على باب فُسْطاطٍ، فقال: «لعلَّه يريد٥ أن يُلِمَّ بها»٦. فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «لقد هممتُ أن ألعنَه لعنًا يَدخلُ معه قبرَه، كيف يُورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟».

وفي «الترمذي»٧: من حديث عِرباض بن سارية: أنَّ النَّبيَّ ﷺ حرَّم

  1. (١) برقم (١٤٥٦).
  2. (٢) ص، د: «غشيانهم».
  3. (٣) برقم (١٤٤١).
  4. (٤) هي الحامل التي قربت ولادتها.
  5. (٥) «يريد» ليست في م، د، ز.
  6. (٦) أي يطؤها، وكانت حاملًا مسبيّة لا يحلّ جماعها حتى تضع.
  7. (٧) برقم (١٥٦٤). وأخرجه أحمد (١٧٥٣) والحاكم (٢/ ١٤٧) وصححه، وقال الترمذي: «غريب». وفي إسناده أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، تفرد عنها وهب بن خالد، ولم توثق، وللحديث شواهد كما ذكر الترمذي يتقوى بها الحديث.
371

وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.

وفي «المسند» و«سنن أبي داود»١ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاسٍ: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيض حيضةً».

وفي «الترمذي»٢ من حديث رُوَيفِع بن ثابتٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِي ماءه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

ولأبي داود٣ من حديثه أيضًا: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يَستبرئها».

  1. (١) «المسند» (١١٥٩٦)، و«السنن» (٢١٥٧) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣١٩). وأخرجه الدارمي (٢٣٤١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨/ ٥٣)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٣٨)، وفي إسناده شريك بن عبد الله، وهو يخطئ كثيرًا، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، وروي مرسلًا عن الشعبي وطاوس، وأصل الحديث في مسلم (١٤٥٦)، وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٣٧١).
  2. (٢) برقم (١١٣١). وأخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩) ــ والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦)، وابن حبان (٤٨٥٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وكذا حسنه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٧١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٣٧١).
  3. (٣) برقم (٢١٥٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩).
372

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي