زاد المعاد

وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.

وفي «المسند» و«سنن أبي داود»١ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاسٍ: «لا تُوطَأ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيض حيضةً».

وفي «الترمذي»٢ من حديث رُوَيفِع بن ثابتٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسقِي ماءه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

ولأبي داود٣ من حديثه أيضًا: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبْي حتَّى يَستبرئها».

  1. (١) «المسند» (١١٥٩٦)، و«السنن» (٢١٥٧) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣١٩). وأخرجه الدارمي (٢٣٤١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨/ ٥٣)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٣٨)، وفي إسناده شريك بن عبد الله، وهو يخطئ كثيرًا، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، وروي مرسلًا عن الشعبي وطاوس، وأصل الحديث في مسلم (١٤٥٦)، وقد صححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٣٧١).
  2. (٢) برقم (١١٣١). وأخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨) ــ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩) ــ والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦)، وابن حبان (٤٨٥٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وكذا حسنه الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٧١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٦/ ٣٧١).
  3. (٣) برقم (٢١٥٨)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٤٩).
372

ولأحمد١: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحنَّ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيض».

وذكر البخاريُّ في «صحيحه»٢: قال ابن عمر: إذا وُهِبت الوليدةُ الَّتي تُوطأ أو بِيعتْ أو عُتِقتْ فلتُستَبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراء.

وذكر عبد الرزاق٣ عن معمر، [عن عمرو بن مسلم]٤، عن طاوسٍ: أرسل رسول الله ﷺ مناديًا في بعض مغازيه: «لا يقعنَّ رجلٌ على حاملٍ ولا حائلٍ حتَّى تحيض».

وذكر٥ عن سفيان الثَّوريِّ، عن زكريا، عن الشَّعبيِّ قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاسٍ، فأمرهم رسول الله ﷺ أن لا يقعوا على حاملٍ حتَّى تضع، ولا على غير حاملٍ حتَّى تحيض.

فصل

فتضمَّنت هذه السُّنن أحكامًا عديدةً:

أحدها٦: أنَّه لا يجوز وطء المَسْبِيَّة حتَّى تُعلم براءةُ رحمِها، فإن كانت

  1. (١) برقم (١٦٩٩٨). وفي إسناده جهالة، وللحديث شواهد يرتقي بها إلى الحسن، منها ما تقدم.
  2. (٢) (٤/ ٤٢٣ - بشرحه الفتح).
  3. (٣) «المصنف» (١٢٩٠٣). وهو مرسل صحيح.
  4. (٤) ليست في النسخ، وزيدت من «المصنف».
  5. (٥) «المصنف» (١٢٩٠٤).
  6. (٦) «أحدها» ليست في د.
373

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي