زاد المعاد

وقال الشَّيخ في «المغني»١: وحكى أبو الخطاب روايةً ثالثةً عن أحمد أنَّها تعتدُّ بشهرين وخمسة أيَّامٍ. قال: ولم أجد هذه الرِّواية عن أحمد في «الجامع»، ولا أظنُّها صحيحةً عن أحمد. وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة؛ لأنَّها حينَ الموت أمةٌ، فكانت عدَّتها عدَّة الأمة، كما لو مات رجلٌ عن زوجته الأمة، فعتقتْ بعد موته. فليست هذه رواية إسحاق بن منصورٍ عن أحمد.

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»٢: باب القول في عدَّة أمِّ الولد من الطَّلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السَّيِّد وهي عند زوجٍ فلا عدَّةَ عليها، كيف تعتدُّ وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنَّا: إذا أعتق أمَّ الولد فلا يتزوَّج أختَها حتَّى تخرج من عدَّتها. وقال في رواية إسحاق بن منصورٍ: وعدَّة أمِّ الولد عدَّة الأمة في الوفاة والطَّلاق والفرقة. انتهى كلامه.

وحجَّة من قال: عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا٣، ما رواه أبو داود٤ عن

  1. (١) (١١/ ٢٦٣).
  2. (٢) (٣/ ٤٢٦).
  3. (٣) كذا بالنصب في جميع النسخ.
  4. (٤) برقم (٢٣٠٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٤) ــ ومن طريقه أبو يعلى (٧٣٣٨)، وعنه ابن حبان (٤٣٠٠) ــ، والدارقطني (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، والحاكم (٢/ ٢١٠)، ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١١/ ٢٣٨)، من طرق عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص. ومطر متكلم فيه، وأعل ابن حزم الحديث به، لكن تابعه قتادة كما أخرجه أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والدارقطني (٤/ ٤٧٧)، وأعل بالانقطاع بين قبيصة وعمرو كما ذكر الدارقطني، وابن حزم، وقال الدارقطني: «هو موقوف»، ونقل ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٤٠١) تضعيف الحديث عن أحمد وأبي عبيد، وقال الإمام أحمد فيه: «منكر»، كما أسنده عن ابنه عبد الله الدارقطنيُّ في «سننه» (٤/ ٤٧٩)، وقد أخرجه مالك في «الموطأ» ــ رواية الشيباني ــ (٥٩٨) عن رجاء عن عمرو، وهو منقطع أيضًا.
382

عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تُفسِدوا١ علينا سنَّة نبيِّنا ﷺ، عدَّة أمِّ الولد إذا توفِّي عنها سيِّدها أربعة أشهرٍ وعشرًا. وهذا قول السَّعيدين٢، ومحمَّد بن سيرين٣، ومجاهد٤، وعمر بن عبد العزيز٥،

وخِلاس بن عمرٍو٦، والزُّهريِّ٧، والأوزاعيِّ٨، وإسحاق٩. قالوا: ولأنَّها حرَّةٌ تعتدُّ للوفاة، فكانت عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا، كالزَّوجة الحرَّة.

  1. (١) كذا في النسخ. وفي «السنن» و«المصنف»: «تلبسوا»، وسيأتي التعليق عليه في كلام المؤلف.
  2. (٢) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور (١/ ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٦، ١٩٠٨٠)، وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق (١٢٩٣٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٧).
  3. (٣) تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٠٦٩)، إلا أن في إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
  4. (٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
  5. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٨٠)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤) ..
  6. (٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
  7. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٧٨)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤).
  8. (٨) نسبه له ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
  9. (٩) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (٤/ ١٥٥٥).
383

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي