زاد المعاد

ﷺ النَّهيَ عن ثمن الكلب، وقد رخَّص جابر نفسُه في ثمن كلب الصَّيد١، وقول الصَّحابيِّ صالحٌ لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجَّةً، فكيف إذا كان معه النَّصُّ باستثنائه والقياس أيضًا؟ لأنَّه يُباح الانتفاع به، ويصحُّ نقل اليد فيه بالميراث والوصيَّة والهبة، وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشَّافعيَّة، فجاز بيعه كالبغل والحمار.

فالجواب٢: أنَّه لا يصحُّ عن النَّبيِّ ﷺ استثناء كلب الصَّيد بوجهٍ:

أمَّا حديث جابر، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيفٌ٣. وقال الدَّارقطنيُّ٤: الصَّواب أنَّه موقوفٌ على جابر. وقال الترمذي٥: لا يصحُّ إسناد هذا الحديث.

  1. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به. وقد اختلف فيه على حماد، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) عن وكيع، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٥٨) عن أبي نعيم، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٠) عن عبد الواحد بن غياث، والدارقطني (٤/ ٤٤) عن سويد بن عمرو؛ أربعتهم (وكيع وأبو نعيم وعبد الواحد وسويد) عن أبي الزبير عن جابر به موقوفًا. ورواه الدارقطني (٤/ ٤٣) عن عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. والصحيح وقفه، إلا أن أبا الزبير مدلس، ولم يصرح بالتحديث.
  2. (٢) جواب «فإن قيل» قبل صفحتين.
  3. (٣) انظر: «المغني» (٤/ ١٩٠).
  4. (٤) «السنن» (٤/ ٤٤).
  5. (٥) «الجامع» (١٢٧٩). قال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنَّور.
449

وقال في حديث أبي هريرة١: هذا لا يصحُّ، أبو المُهزِّم ضعيفٌ. يريد راويَه عنه.

وقال البيهقي٢: روى عن النَّبيِّ ﷺ النَّهيَ عن ثمن الكلب جماعةٌ، منهم: ابن عبَّاسٍ٣، وجابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، ورافع بن خَدِيجٍ٤، وأبو جُحَيفة٥، اللَّفظ مختلفٌ والمعنى واحدٌ. والحديث الذي رُوِي في استثناء كلب الصَّيد لا يصحُّ، وكأنَّ من رواه أراد حديث النَّهي عن اقتنائه فشُبِّه عليه، والله أعلم.

وأمَّا حديث حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير، فهو الذي ضعَّفه الإمام أحمد بالحسن بن أبي جعفر، وكأنَّه لم يقع له طريق حجَّاج بن محمَّدٍ، وهو الذي قال فيه الدَّارقطنيُّ: الصَّواب أنَّه موقوفٌ، وقد أعلَّه ابن حزمٍ٦ بأنَّ أبا الزبير٧ لم يصرِّح فيه بالسَّماع من جابر، وهو مدلِّسٌ، وليس من رواية الليث عنه. وأعلَّه البيهقي٨ بأنَّ أحد رواته وهم من استثناء كلب الصَّيد ممَّا نهي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلى البيع.

  1. (١) «الجامع» (١٢٨١).
  2. (٢) في «السنن الصغير» (٢/ ٢٧٦).
  3. (٣) أخرجه أحمد (٢٠٩٤) وأبو داود (٣٤٨٢) والنسائي (٤٦٦٧) والضياء في «المختارة» (١٣/ ٤٠).
  4. (٤) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الثلاثة (ص ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٨).
  5. (٥) أخرجه أحمد (١٨٧٥٦) وأبو داود (٣٤٨٣) وابن حبان (٤٩٣٩).
  6. (٦) في «المحلى» (٩/ ١١).
  7. (٧) ص، د، ز: «ابن الزبير»، خطأ.
  8. (٨) في «السنن الكبرى» (٦/ ٦).
450

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي