زاد المعاد

النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ من حقِّها إطراقَ فَحْلِها وإعارةَ دَلْوِها»١. فهذه حقوقٌ يضرُّ بالنَّاس منعُها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشَّريعة بذْلَها مجَّانًا.

فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديَّةً، أو ساق إليه كرامةً، فهل له أخذُها؟

قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الناظر٢ لم يحلَّ له أخذُه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال أصحاب أحمد والشَّافعيِّ: وإن أعطى صاحبَ الفحل هديَّةً أو كرامةً من غير إجارةٍ جاز، واحتجَّ أصحابنا بحديثٍ روي عن أنس عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأسَ»، ذكره صاحب «المغني»٣. ولا أعرِفُ حالَ هذا الحديث ولا من خرَّجه٤، وقد نصَّ أحمد في رواية ابن القاسم٥ على خلافه، فقيل له: ألا يكون مثل

  1. (١) أخرجه مسلم (٩٨٨) من حديث جابر ﵁، وبنحوه البخاري (٦٩٥٨) من حديث أبي هريرة ﵁.
  2. (٢) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «الباطن».
  3. (٣) (٦/ ٣٠٣).
  4. (٤) ذكره ابن قدامة بالمعنى، والحديث أخرجه الترمذي (١٢٧٤) والنسائي (٤٦٧٢) والطبراني في «الأوسط» (٦/ ١٢٦) ــ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (٧/ ١٥٣) ــ والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٥٤) من حديث أنس بن مالك ﵁ أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرِق الفحل فنُكْرَم، فرخص له في الكرامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».
  5. (٥) كما في المصدر السابق (٦/ ٣٠٤).
482

الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.

واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال١: هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»٢: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.

ذكر حكمه ﷺ في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس

ثبت في «صحيح مسلم»٣ من حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فَضْل الماء.

وفيه٤ عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله ﷺ.

وفي «الصَّحيحين»٥ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر٦: «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا

  1. (١) كما في المصدر السابق.
  2. (٢) (٦/ ٣٠٤).
  3. (٣) برقم (١٥٦٥/ ٣٤).
  4. (٤) برقم (١٥٦٥/ ٣٥).
  5. (٥) البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦/ ٣٦).
  6. (٦) «صحيح مسلم» (١٥٦٦/ ٣٧).
483

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي