زاد المعاد

وأيضًا فقد عضَده شواهد أُخَر، منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: وروي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث»١. ورواه في «كتاب الجمعة»٢: حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد٣ المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ٤.

وقد رواه البيهقي في «المعرفة»٥ من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله ﷺ ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه مَن لا يُحتَجُّ به، قاله البيهقي٦. قال٧: ولكن إذا انضمَّت هذه الأحاديث إلى رواية٨ أبي قتادة أخذت٩ بعض القوة.

  1. (١) (١٠/ ٩٧ - الأم).
  2. (٢) «الأم» (٢/ ٣٩٧).
  3. (٣) مب: «بن سعيد»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو خطأ.
  4. (٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٦٤). والفقرة كلها من كلام البيهقي في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٧).
  5. (٥) (٣/ ٤٣٨).
  6. (٦) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري، كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٧٥).
  7. (٧) «قال» ساقط من ج، وفي ك، ع: «قال البيهقي» بدلًا من «قاله البيهقي قال».
  8. (٨) في خ والمطبوع: «حديث» وفي مصدر النقل كما أثبت من الأصول.
  9. (٩) ك: «أحدث»، وفي ن: «أحدثت»، وكلاهما تصحيف.
466

قال الشافعي ﵀١: من شأن الناس: التهجيرُ إلى الجمعة والصلاةُ إلى خروج الإمام. قال البيهقي٢: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أنَّ النَّبيَّ٣ ﷺ رغَّب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء. وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاةُ نصفَ النهار يوم الجمعة. ورُوِّينا الرخصةَ في ذلك عن طاوس٤ والحسن ومكحول٥.

قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهذا مذهب مالك٦.

والثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره. وهذا مذهب أبي حنيفة٧ والمشهور من مذهب أحمد٨.

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقتَ كراهة فيه. وهذا

  1. (١) في «اختلاف الحديث» (١٠/ ١٠٢ - الأم)
  2. (٢) في «معرفة السنن» (٣/ ٤٣٨).
  3. (٣) ص: «رسول الله».
  4. (٤) وقع في مب: «عطاء» في موضع «طاوس»، وكذا في الطبعة الميمنية، ثم جمع الفقي بينهما! وتبعته طبعة الرسالة.
  5. (٥) أما أثر طاوس فأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣٥، ٥٣٣٦) وابن أبي شيبة (٥٤٧١، ٥٤٧٥). وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٧٤، ٥٤٧٦) وابن الجعد (٣٢١٣). وأما أثر مكحول فلم أظفر به.
  6. (٦) «التهذيب في اختصار المدونة» (١/ ٢٧٧).
  7. (٧) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٩٦).
  8. (٨) «مسائل الكوسج» (٢/ ٨٦٠)، «المغني» (٢/ ٥٣٥).
467

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي