زاد المعاد

ورخَّص لهم إذا وقع العيدُ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة١.

وكان ﷺ يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في أخرى٢، فقيل: ليسلِّم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان٣، وقيل: ليقضي حاجةَ من له حاجة منهما، وقيل: ليُظهِر شعائرَ الإسلام في سائر الفِجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزَّةَ الإسلام وأهله وقيامَ شعائره. وقيل: لتكثر شهادة البقاع له، فإنَّ الذاهب إلى المسجد أو المصلَّى إحدى خطوتيه ترفع درجةً، والأخرى تحُطُّ خطيئةً، حتَّى يرجع إلى منزله. وقيل ــ وهو الأصح ــ: إنَّه٤ لذلك كلِّه ولغيره من الحِكم التي لا يخلو فعلُه عنها.

وروي عنه أنه كان يكبِّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»٥.

  1. (١) أخرجه مالك (٤٩١) والبخاري (٥٥٧٢) من حديث عثمان بن عفان.
  2. (٢) ق، م، مب «آخر». وانظر في مخالفة الطريق حديث جابر في «صحيح البخاري» (٩٨٦).
  3. (٣) ج: «الفريقين».
  4. (٤) «إنه» لم يرد في ص، ج.
  5. (٥) أخرجه الدارقطني (١٧٣٧) والخطيب في «تاريخه» (١١/ ٥٠٩) والبيهقي (٣/ ٣١٥) وقال: «عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما». والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٧٩)، وانظر منه أيضًا: (٤/ ١٩٥ - ١٩٩؛ التكبير من أي يوم هو وإلى أي ساعة؟).
564

فصل

فيه هديه ﷺ في صلاة الكسوف

لما كسفت الشمس خرج ﷺ إلى المسجد مسرعًا فزعًا يجُرُّ رداءه. وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدَّم وصلَّى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، وجهر بالقراءة. ثم ركع، فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع، فأطال القيام، وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: «سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد». ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول١. ثم سجد فأطال السجود. ثم فعل في الأخرى٢ مثل ما فعل في الأولى. فكان في كلِّ ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات٣ وأربع سجودات٤.

ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهَمَّ أن يأخذ عنقودًا من الجنة، فيُريهم إياه. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأةً تخدِشها هرَّةٌ ربطتها حتى ماتت جوعًا وعطشًا، ورأى عمرو بن مالك يجُرّ أمعاءه في النار، وكان أول من غيَّر دين إبراهيم٥. ورأى فيها سارق الحاجِّ يعذَّب٦.

  1. (١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ثم رفع رأسه من الركوع».
  2. (٢) ق، م: «الركعة الأولى».
  3. (٣) ق، م، مب: «ركعات».
  4. (٤) مب: «سجدات».
  5. (٥) أخرجه مسلم (٩٠٤/ ٩) من حديث جابر بن عبد الله.
  6. (٦) مسلم (٩٠٤/ ١٠).
565

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي