زاد المعاد

إسنادًا، وأكثرُ عددًا، وأوثَقُ رجالًا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه١: أصحُّ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعُ ركعات في أربع سجدات.

قال البيهقي٢: وروي عن حذيفة مرفوعًا: «أربع ركعات في كلِّ ركعة»٣، وإسناده ضعيف. وروي عن أُبَيّ بن كعب مرفوعًا: «خمسَ ركعات٤ في كلِّ ركعة٥»٦، وصاحبا «الصحيح» لم يحتجَّا بمثل إسناد حديثه٧.

قال٨: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد

  1. (١) في «العلل الكبير» (ص ١٠٢).
  2. (٢) في «معرفة السنن» (٥/ ١٥٢).
  3. (٣) أخرجه البزار (٧/ ٣٢٥) والطبراني في «الدعاء» (٢٢٣٤) والبيهقي (٣/ ٣٢٩) وقال: «محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى لا يحتج به».
  4. (٤) في النسخ المطبوعة: «ركوعات».
  5. (٥) العبارة «وإسناده ... ركعة» ساقطة من ك ومستدركة في ع.
  6. (٦) أخرجه أحمد (٢١٢٢٥) وأبو داود (١١٨٢) والطبراني في «الدعاء» (٢٢٣٧) و«الأوسط» (٥٩١٥) والحاكم (١/ ٣٣٣) والبيهقي (٣/ ٣٢٩). وفيه أبو جعفر الرازي، ضعيف. وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «خبر منكر ...».
  7. (٧) ك، ع: «حذيفة»، وكذا في مطبوعة «معرفة السنن» وهو تصحيف. ويؤيد ما أثبتنا قول البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٢٩): «وروي خمس ركوعات فى ركعة بإسناد لم يحتج بمثله صاحبا (الصحيح)، ولكن أخرجه أبو داود في (السنن)» ثم ساق حديث أبي بن كعب.
  8. (٨) في «معرفة السنن» (٥/ ١٥٢).
572

الركعات، وحملوها على أنَّ النَّبيَّ ﷺ فعلها مرَّاتٍ، وأنَّ الجميع جائز. فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر بن إسحاق الضُّبَعي، وأبو سليمان الخطَّابي؛ واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري١ من ترجيح الأخبار أولى، لما ذكرنا٢ من رجوع الأخبار٣ إلى حكاية صلاته يومَ توفِّي ابنه ﷺ.

قلت: والمنصوص عن أحمد أيضًا أخذُه بحديث عائشة وحده: في كلِّ ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المرُّوذي٤: وأذهب إلى صلاةِ الكسوف أربعَ ركعات وأربعَ سجدات: في كلِّ ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرُ الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يُضعِّف كلَّ ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلَّى النبي ﷺ الكسوف مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم٥. والله أعلم.

وأمرَ ﷺ في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة٦.

  1. (١) في المطبوع: «إليه البخاري والشافعي»، وهو تصرُّفٌ من بعض النسَّاخ.
  2. (٢) ص، ك، ع: «ذكرناه».
  3. (٣) ك، ج: «الاختيار»، تصحيف.
  4. (٤) مب: «المروزي»، تصحيف. وانظر روايته في «الروايتين والوجهين» (١/ ١٩٢)، وانظر أيضًا: «مسائل أبي داود» (ص ١٠٦) و«مسائل ابن هانئ» (ص ١٤٠).
  5. (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٨/ ١٧ - ١٨) و(٢٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
  6. (٦) أخرجه الحاكم (١/ ٣٣١) وعنه البيهقي (٣/ ٣٤٠) من حديث عائشة، وأصله عند البخاري (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١/ ١) دون ذكر العتاقة.
573

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي