زاد المعاد

اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني عليه يدلُّ كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما.

قالت عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر». فهذا يدل على أنَّ صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأنَّ فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرَض الله الصلاة على لسان نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً». متفق على حديث عائشة١، وانفرد مسلم٢ بحديث ابن عباس.

وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان محمد ﷺ. وقد خاب من افترى»٣. وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل النَّبيَّ ﷺ: ما بالنا نقصُر وقد أمِنَّا؟ فقال له رسول الله ﷺ: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا

  1. (١) البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥)، وقد تقدم آنفًا.
  2. (٢) برقم (٦٨٧).
  3. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٧٨) وابن أبي شيبة (٥٩٠١) وأحمد (٢٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٤٢٠، ١٥٦٦) و«الكبرى» (٤٩٦، ٥٠٠، ١٧٤٥، ١٧٤٦، ١٧٨٤) وابن حبان (٢٧٨٣) من طرق عن زُبَيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في الإسناد، وطريق زُبَيد المذكور الذي رجحه أبو حاتم في «العلل» لابنه (٣٨١) والدارقطني في «علله» (١٥٠) وهو مرسل، فإن عبد الرحمن لا يصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٢٥).
590

صدقته»١.

ولا تناقض بين حديثيه، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ لما أجابه بأنَّ هذا صدقة الله عليكم، ودينُه اليُسْر السَّمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر». وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أنَّ قصر العدد مباح منفيٌّ عنه الجُناحُ، فإن شاء المصلِّي فعله، وإن شاء أتمَّ.

وقد كان رسول الله ﷺ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف، سنذكره هناك ونبيِّن ما فيه إن شاء الله.

قال أنس: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان٢ يصلِّي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». متفق عليه٣.

ولما بلغ عبدَ الله بن مسعود أنَّ عثمان بن عفان صلَّى بمنًى أربع ركعات قال: «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون! صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع أبي بكر الصدِّيق بمنًى ركعتين، وصلَّيتُ مع عمر بن الخطاب بمنًى ركعتين، فليت حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبَّلتان». متفق عليه٤. ولم يكن ابنُ مسعود لِيسترجعَ من فعل عثمان أحدَ الجائزين المخيَّر بينهما،

  1. (١) كما ورد في قصة يعلى بن أمية معه، أخرجها مسلم (٦٨٦).
  2. (٢) ما عدا م، ق: «وكان».
  3. (٣) البخاري (١٠٨١) ومسلم (٦٩٣).
  4. (٤) البخاري (١٠٨٤، ١٦٥٧) ومسلم (٦٩٥) من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.
591

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي