زاد المعاد

وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرَ أن يُغسَل بماء وسدر ويكفَّن في ثوبَيه، وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه. وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه١.

وكان يأمر من ولي الميِّتَ أن يُحسِّن كفنه٢، ويكفِّنه في البياض٣؛ وينهى عن المغالاة في الكفن٤. وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن غطَّى رأسه، وجعل على رجليه شيئًا من العشب٥.

فصل

وكان إذا قدِّم إليه ميت يصلِّي عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم

  1. (١) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث عبد الله بن عباس.
  2. (٢) أخرجه مسلم (٩٤٣) من حديث جابر بن عبد الله.
  3. (٣) أخرجه أحمد (٢٢١٩، ٢٤٧٩، ٣٤٢٦) وأبو داود (٣٨٧٨، ٤٠٦١) والترمذي (٩٩٤) وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦) والبيهقي (٥/ ٣٣) من حديث عبد الله بن عباس، صححه الترمذي وابن حبان (٥٤٢٣) والحاكم (١/ ٣٥٤). وله شاهد من حديث أبي قلابة عن سمرة بن جندب، أخرجه أحمد (٢٠١٤٠) والترمذي (٢٨١٠) وصححه، على أن في سماع أبي قلابة من سمرة خلافًا. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٠٩).
  4. (٤) أخرجه أبو داود (٣١٥٤) والبيهقي (٣/ ٤٠٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ١٤٤)، فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه مسلم. انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٩٠).
  5. (٥) أخرجه البخاري (١٢٧٦) ومسلم (٩٤٠) من حديث خباب بن الأرت، وعندهم: «على رجليه الإذخر».
647

يكن عليه دَينٌ صلَّى عليه، وإن كان عليه دَين لم يصلِّ عليه، وأذِنَ لأصحابه أن يصلُّوا عليه؛ فإنَّ صلاته شفاعة، وشفاعتُه موجِبة، والعبد مرتَهنٌ بدَينه، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلِّي على المدين، ويتحمَّل دَينه، ويدع ماله لورثته١.

فإذا أخذ في الصلاة عليه كبَّر، وحمِد الله وأثنى عليه٢.

وصلّى ابن عباس على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهَر بها، وقال: لتعلموا أنَّها سنة٣. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة٤.

ويذكر عن النبي ﷺ أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده٥. قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة٦.

  1. (١) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٩٨، ومواضع) ومسلم (١٦١٩).
  2. (٢) أخرجه مالك (٦٠٩) من حديث أبي هريرة، وسيأتي بلفظه في آخر الفصل.
  3. (٣) أخرجه البخاري (١٣٣٥) من حديث عبد الله بن عباس ﵄.
  4. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨) وابن أبي شيبة (١١٤٩٧، ١١٥١٦) والنسائي في «المجتبى» (١٩٨٩) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٣٧، ٤٤٦) بإسناد صحيح، وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي ﷺ.
  5. (٥) أخرجه الطبراني (٢٤/ ١٦٢) من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناده ثلاثة فيهم لين، ورابع مجهول.
  6. (٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٨٦، ٣٤٤).
648

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي