زاد المعاد

في رواية الأثرم١: وهذا٢ عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل».

وقال إبراهيم الهَجَري: أمَّنا عبد الله بن أبي أوفى٣ على جنازة ابنته، فكبَّر أربعًا، فمكث ساعةً حتى ظننَّا أنه سيكبِّر خمسًا، ثم سلَّم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له٤: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع، أو هكذا صنَع رسول الله ﷺ٥.

وقال ابن مسعود٦: ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس، إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. ذكرهما البيهقي.

  1. (١) أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور.
  2. (٢) الواو قبل «هذا» من ق، م، مب.
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلَّى». وهو من تصرف بعض النساخ.
  4. (٤) «له» ساقط من ص.
  5. (٥) أخرجه البيهقي (٣/ ٤٣)، وفيه إبراهيم الهجري، فيه لين، يرفع الموقوفات. وفيه أيضًا محمد بن مسلمة الواسطي، قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٤٩٠): «وفي حديثه مناكير بأسانيد واضحة»، وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ٥٠٧ - ٥٠٩). والآفة منه في زيادة: «عن يمينه وعن شماله»، وهي ليست بمروية فيما روى أصحاب الهجري عنه؛ مثل الثوري [الحميدي (٧٣٥)] وشعبة [ابن الجعد (٦٢٦) والبزار (٣٣٥٥)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة (١١٥٥٨)] وعبد الرحمن المحاربي [ابن ماجه (١٥٠٣)] وشريك [«معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم.
  6. (٦) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) والطبراني (١٠/ ٨٢)، وفي إسناده يزيد بن خالد أبو عبد الرحمن، مجهول.
656

ولكن إبراهيم بن مسلم الهجَري ضعَّفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة»١ عن سفيان عنه، وقال: كبَّر عليها أربعًا، ثم قام ساعةً، فسبَّح به القوم، فسلَّم. ثم قال: كنتم ترون أنِّي أزيد على أربع، وقد رأيت النبي ﷺ كبَّر أربعًا. ولم يقل: عن يمينه وعن شماله٢. ورواه ابن ماجه٣ من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. وذكرُ السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها٤ شريك عنه٥. قال البيهقي٦: ثم عزاه إلى النبي ﷺ في التكبير فقط، أو في التكبير وغيره.

قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك: أنه كان يسلِّم واحدةً. ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم٧: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلِّم تسليمتين على الجنازة٨؟ قال: لا،

  1. (١) ذكره البيهقي في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
  2. (٢) م، ق: «وشماله».
  3. (٣) برقم (١٥٠٣)، وهو من أصحاب الهجري، وقد تقدم في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
  4. (٤) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية.
  5. (٥) والظاهر أنه ليس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٤٩٥) من طريق أبي نعيم عن شريك عن الهجري به، وليس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند البيهقي من قبل محمد بن مسلمة الواسطي، وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوفى.
  6. (٦) في «معرفة السنن» (٥/ ٣٠٥).
  7. (٧) نقله ابن الملقن في «التوضيح» (٩/ ٦١٨) عن الخلال.
  8. (٨) في طبعة الرسالة: «على الجنازة تسليمتين»، وهذا التقديم والتأخير وقع في طبعة عبد اللطيف خلافًا للهندية والميمنية.
657

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي