زاد المعاد

اليسرى. ذكره البيهقي في «السنن»١. وفي الترمذي٢ من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرُّهاوي.

فصل

وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلَّى على القبر. فصلَّى مرةً على قبر بعد ليلة٣، ومرةً بعد ثلاث٤، ومرةً بعد شهر٥، ولم يوقِّت

  1. (١) (٤/ ٣٨)، وانظر التخريج الآتي.
  2. (٢) برقم (١٠٧٧) وضعفه. وأخرجه أبو يعلى (٥٨٥٨) والدارقطني (١٨٣٠، ١٨٣١) والبيهقي، وفي إسناده أيضًا يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو مثل الرُّهاوي في الضعف.
  3. (٣) أخرجه البخاري (١٢٤٧، ١٣٤٠) ومسلم (٩٥٤) من حديث ابن عباس، وليس عند مسلم ذكر أنه كان بعد ليلة.
  4. (٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٤٧ - ٤٨) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى على قبرٍ بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا ضعيف، وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن زيد: فسأل عنها بعد أيام، وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم ...». وأصله عند البخاري (٤٦٠) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه ﷺ صلى على قبرٍ، دون التوقيت. وأخرج البيهقي (٤/ ٤٩) عن نافع أن ابن عمر قدِم بعد وفاة عاصم بن عمر بثلاث فأتى قبره فصلى عليه، وإسناده صحيح.
  5. (٥) أخرج الترمذي (١٠٣٨) وابن المنذر (٥/ ٤٥٢، ٤٥٣) والطبراني (٦/ ٢٠) والبيهقي (٤/ ٤٨) عن سعيد بن المسيب مرسلًا أن رسول الله ﷺ صلّى على أمِّ سعد بعد موتها بشهر، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولًا وقال: «وهذا الكلام فى صلاته على أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعيد، والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي ﷺ مرسلًا كما مضى، وفيما حكى أبو داود [في «مسائله» (ص ٣٨٤)] عن أحمد بن حنبل أنه قيل لأحمد: حدّث به سويد عن يزيد بن زريع، قال: لا يُحدَّث بمثل هذا».
659

في ذلك وقتًا.

قال أحمد: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي ﷺ١ من ستَّة أوجهٍ كلُّها حسان٢. فحدَّ الإمام أحمد الصلاةَ على القبر بشهر، إذ هو أكثرُ ما روي عن النبي ﷺ أنه صلَّى بعده٣. وحدَّه الشافعي بما إذا لم يبلَ الميِّت٤. ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبًا٥.

وكان من هديه: أنه٦ يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة٧.

  1. (١) بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلَّى على القبر». وهي زيادة ناسخ أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية.
  2. (٢) المغني (٣/ ٤٤٥)، وانظر: «الأوسط» (٥/ ٤١٣) و«الاستذكار» (٣/ ٣٤).
  3. (٣) انظر: «مسائله» برواية صالح (٢/ ١٣٤) والكوسج (٢/ ٨١٤).
  4. (٤) انظر: «المهذَّب» للشيرازي (١/ ٢٤٩).
  5. (٥) «الأوسط» (٥/ ٤١٣)، «المدونة» (١/ ٢٥٧)، «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٠).
  6. (٦) ما عدا ق، م، مب، ن: «أن».
  7. (٧) أخرجه أحمد (١٢١٨٠، ١٣١١٤) وأبو داود (٣١٩٤) والترمذي (١٠٣٤) وابن ماجه (١٤٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي، واختاره الضياء المقدسي (٧/ ٢٤١)، وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٩)، واحتج به ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٣ - ١٢٤ و١٥٦).
    وقد أخرج البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب في قيام النبي ﷺ في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن الرجل.
660

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي