زاد المعاد

واستوائها. وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبها كلَّ شهر أو كلَّ جمعة مما١ يُضِرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرةً مما يُضِرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ من وجوبها كلَّ عام مرةً.

ثم إنه فاوتَ بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك ومشقَّته. فأوجبَ الخُمسَ فيما صادفَه الإنسان مجموعًا محصَّلًا من الأموال، وهو الرِّكاز٢. ولم يعتبر له حَولًا، بل أوجب فيه الخُمسَ متى ظَفِرَ به.

وأوجب نصفه ــ وهو العُشر ــ فيما كانت مشقَّة تحصيله وتعبه وكُلْفته فوق ذلك، وذلك في الثِّمار والزروع التي يُباشِر حَرْثَ أرضها وشَقَّها٣ وبَذْرها، ويتولَّى الله سَقْيَها٤ من عنده بلا كُلْفةٍ من العبد، ولا شِراءِ٥ ماء، ولا إثارة بئرٍ ودولاب.

وأوجب نصفَ العُشر فيما تولَّى العبد سَقْيَه بالكُلْفة والدواليب٦

  1. (١) «مما» ليست في المطبوع.
  2. (٢) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣) ومسلم (١٧١٠).
  3. (٣) في المطبوع: «سَقْيَها»، تحريف مفسد للمعنى ومخالف للنسخ والسياق.
  4. (٤) أخرجه البخاري (١٤٨٣) من حديث عبد الله بن عمر، وأخرجه مسلم (٩٨١) من حديث جابر بن عبد الله.
  5. (٥) ص: «شرى».
  6. (٦) ع: «والدولاب». ب، ك، ص، مب، المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي تُديرها الدابة ليستقى بها. والدوالي جمع دالية، وهي خشبة تُصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو، ثم يشدّ بها طرف حبل، وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئر يستقى بها.
6

والنواضح ونحوها.

وأوجبَ نصفَ ذلك ــ وهو رُبعُ العُشر ــ فيما كان النَّماء فيه موقوفًا على عملٍ متصلٍ من رب المال متتابعٍ١، بالضّرب في الأرض تارةً، وبالإدارة تارةً، وبالتربُّصِ تارةً. ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظمُ من كُلفة الزُّروع والثمار. وأيضًا فإنَّ نموَّ الزُّروع والثمار أظهرُ وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النُّمو فيما سُقِي٢ بالسماء والأنهار أكثر مما سُقِي بالدواليب٣ والنواضِح، وظهورُه فيما وُجِدَ محصَّلًا مجموعًا كالكنز أكثرُ وأظهر من الجميع.

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كلُّ مالٍ وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُبًا مقدَّرةً، المواساة فيها لا تُجْحِف بأرباب الأموال، وتقع موقعًا٤ من المساكين، فجعل للورِق مائتي درهمٍ٥ وللذهب عشرين مثقالًا، وللحبوب والثِّمار خمسةَ أوسُقٍ٦، وهي خمسة أحمالٍ من

  1. (١) «متتابع» ليست في المطبوع.
  2. (٢) في المطبوع: «يسقى». والمثبت من النسخ.
  3. (٣) مب، ب، ك: «بالدوالي».
  4. (٤) مب، ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ.
  5. (٥) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات، وفيه: «وفي الرقة ربع العشر».
  6. (٦) أخرجه مالك (٦٥٣ و٦٥٢) والبخاري (١٤٩٥، ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
7

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي