زاد المعاد

والنواضح ونحوها.

وأوجبَ نصفَ ذلك ــ وهو رُبعُ العُشر ــ فيما كان النَّماء فيه موقوفًا على عملٍ متصلٍ من رب المال متتابعٍ١، بالضّرب في الأرض تارةً، وبالإدارة تارةً، وبالتربُّصِ تارةً. ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظمُ من كُلفة الزُّروع والثمار. وأيضًا فإنَّ نموَّ الزُّروع والثمار أظهرُ وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النُّمو فيما سُقِي٢ بالسماء والأنهار أكثر مما سُقِي بالدواليب٣ والنواضِح، وظهورُه فيما وُجِدَ محصَّلًا مجموعًا كالكنز أكثرُ وأظهر من الجميع.

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةَ كلُّ مالٍ وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُبًا مقدَّرةً، المواساة فيها لا تُجْحِف بأرباب الأموال، وتقع موقعًا٤ من المساكين، فجعل للورِق مائتي درهمٍ٥ وللذهب عشرين مثقالًا، وللحبوب والثِّمار خمسةَ أوسُقٍ٦، وهي خمسة أحمالٍ من

  1. (١) «متتابع» ليست في المطبوع.
  2. (٢) في المطبوع: «يسقى». والمثبت من النسخ.
  3. (٣) مب، ب، ك: «بالدوالي».
  4. (٤) مب، ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ.
  5. (٥) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات، وفيه: «وفي الرقة ربع العشر».
  6. (٦) أخرجه مالك (٦٥٣ و٦٥٢) والبخاري (١٤٩٥، ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٨٤) ومسلم (٩٧٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
7

أحمالِ إبل العرب، وللغنم أربعين شاةً، وللبقر ثلاثين بقرةً، وللإبل خمسًا. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه١ أوجب فيها شاةً، فإذا تكرَّرت الخمس خمسَ مرات وصارت خمسًا وعشرين، احتملَ نصابها واحدًا منها، فكان هو الواجب.

ثم إنه٢ قدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها: من ابن مَخاض، وبنت مَخاض، وفوقه ابن لَبون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقه الجَذَع والجَذَعة٣، وكلما كثرت الإبل زاد السنُّ، إلى أن يصل السنُّ إلى منتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال٤.

فاقتضت حكمتُه أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة، ولا يُجْحِف بها، ويكفي المساكينَ، ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراءَ، فوقع الظلم من الطائفتين: الغنيُّ بمنْعِه٥ ما

  1. (١) في المطبوع: «جنسها». والمثبت من النسخ.
  2. (٢) بعدها في المطبوع: «لما». وليست في النسخ.
  3. (٣) ابن مخاض: ولد الناقة الذي استكمل سنةً ودخل في الثانية، والأنثى بنت مخاض. فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون. فإذا مضت الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِقٌّ، والأنثى حِقَّة. فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذَع، والأنثى جَذَعة. انظر: «المطلع» للبعلي (ص ١٢٣، ١٢٤).
  4. (٤) انظر: «صحيح البخاري» (١٤٤٨، ١٤٥٣).
  5. (٥) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ.
8

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي