زاد المعاد

لقويٍّ مكتسب١.

وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.

وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو ﷺ، ولذلك٢ كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا٣ أن يأخذ الصدقة من أهل٤ اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره٥ بحملها إليه.

ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم٦، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره٧.

  1. (١) أخرجه أحمد (١٧٩٧٢، ٢٣٠٦٣) وأبو داود (١٦٣٣) والنسائي في «المجتبى» (٢٥٩٨) و«الكبرى» (٢٣٩٠) والدارقطني (١٩٩٤) من حديث عبد الله بن عدي بن خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، وإسناده صحيح، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣٣٥) و«إرواء الغليل» (٨٧٦). وأخرج مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمِّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة.
  2. (٢) ج، ص: «وكذلك».
  3. (٣) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ.
  4. (٤) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ.
  5. (٥) ك، ج: «ولم يأمرهم».
  6. (٦) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج، ع بعدها: «وعلى أهل الكروم كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ.
  7. (٧) أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩) وابن خزيمة (٢٣١٧) والبيهقي (٤/ ١٢٢) من حديث عتاب بن أسيد، قال أبو داود عقب (١٦٠٤): «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦١٧). وقد خرص النبي ﷺ حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك، أخرجه البخاري (١٤٨١).
10

وكان يأمر الخارصَ أن يدَعَ لهم الثلث أو الربع فلا يخْرُصه عليهم١، لما يَعْرُو النخيلَ من النوائب، وكان هذا الخرص لكي تُحصَى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتُفرَّق٢، وليتصرَّف فيها أربابُها بما شاؤوا ويَضْمَنوا قدرَ الزكاة.

وكذلك٣ كان يبعث الخارصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعَه٤، فيخرُصُ عليهم الثِّمار والزروعَ ويُضمِّنُهم شَطْرَها. وكان يبعث عليهم٥ عبد الله بن رَواحة، فأرادوا٦ أن يَرْشُوه مرةً٧، فقال عبد الله: «تُطعِموني السُّحْتَ؟ والله لقد جئتُكم من عند أحبِّ الناس إليَّ، ولأنتم أبغضُ إليَّ من

  1. (١) أخرجه أحمد (١٥٧١٣، ١٦٠٩٣، ١٦٠٩٤) وأبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٦٤٢) والنسائي في «المجتبى» (٢٤٩١) و«الكبرى» (٢٢٨٢) وابن خزيمة (٢٣١٩، ٢٣٢٠) وابن حبان (٣٢٨٠) والحاكم (١/ ٤٠٢) من حديث سهل بن أبي حثمة، وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، مجهول، وسكت عنه الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٧٤). والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (١٠/ ١١٥). قال الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به».
  2. (٢) في المطبوع: «وتُصرم» خلاف النسخ.
  3. (٣) في المطبوع: «ولذلك» خلاف النسخ.
  4. (٤) ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه».
  5. (٥) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ.
  6. (٦) من هنا بداية الورقة ٤٨ من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول.
  7. (٧) «مرة» ليست في ق، ب، م، مب.
11

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي