زاد المعاد

وأما حديث الشافعي فقال البيهقي١: رواه الصَّلْت بن محمد عن أنس بن عِياضٍ، عن الحارث بن أبي ذُباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن٢ بن أبي ذُباب. قال البخاري٣: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصحَّ حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي.

قال الشافعي٤: وسعد بن أبي ذُباب يَحكي ما يدلُّ على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتَطوَّع له به أهلُه. قال الشافعي٥: واختياري أن لا يؤخذَ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخَذ منه، وليست فيه ثابتةً، فكأنه عفْوٌ.

وقد روى يحيى بن آدم٦: حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى٧: وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.

  1. (١) في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٣)، وانظر: «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
  2. (٢) «بن عبد الرحمن» من ص، ج، ع.
  3. (٣) في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦).
  4. (٤) كما في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٢). وهو في «الأم» (٣/ ١٠٠) و«السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٢٧).
  5. (٥) قاله في القديم، كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
  6. (٦) من طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧، ١٢٨)، ومحمد لم يدرك عليًّا، فهو مرسل صحيح.
  7. (٧) «قال يحيى» ليست في ج، ع.
17

وذُكِر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا. قال الحميدي١: ثنا سفيان، ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أنه أُتِيَ بوَقْصِ البقر والعسل حسبتُه٢، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله ﷺ بشيء.

وقال الشافعي٣: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنًى، أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقةً. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.

وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعةٌ إلى أن في العسل زكاةً٤، ورأوا أنَّ هذه الآثارَ يقوِّي بعضُها بعضًا، وقد تعددتْ مخارجُها واختلفتْ طرقُها، ومرسَلُها يُعْضَد٥ بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي٦ عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذُباب: يصح حديثه؟ قال: نعم.

قال هؤلاء: ولأنه يتولَّد من نَوْرِ الشجر والزَّهر، ويُكَال ويُدَّخر، فوجبتْ فيه الزكاة كالحبوب والثِّمار.

  1. (١) من طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧)، وطاوس لم يدرك معاذًا، فهو مرسل صحيح.
  2. (٢) «حسبتُه» ليست في المطبوع.
  3. (٣) كما في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٤). وهو في «الأم» (٣/ ١٠٠) و«موطأ مالك» (٧٥٢، ٧٥٣) و«السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧).
  4. (٤) م، مب: «الزكاة».
  5. (٥) ص، ع، ج: «يعتضد».
  6. (٦) في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٠٧): «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٣٦): «لم يصح».
18

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي