زاد المعاد

وكان يَسِمُ إبلَ الصدقة بيده، وكان يَسِمُها في آذانها١.

وكان إذا عَراه أمرٌ استسلفَ الصدقةَ من أربابها، كما استسلفَ من العبّاس صدقةَ عامينِ٢.

فصل

في هديه في زكاة الفطر

فرضَها رسول الله ﷺ على المسلم، وعلى من يَمُونُه من صغيرٍ وكبير، ذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبد، صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو أَقِطٍ أو زبيبٍ٣.

  1. (١) أخرجه البخاري (٥٥٤٢) ومسلم (٢١١٩) من حديث أنس بن مالك.
  2. (٢) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٠٠، ٥٠١) والبيهقي (٤/ ١١١) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. وأخرجه أبو داود (١٦٢٤) من طريق الحكم عن حُجَيَّة عن علي، ثم عقبه بطريق هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلًا، وقرَّر أنه أصح. قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٦٤) بعد ذكر طرقه: «وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وفي «صحيح البخاري» (١٤٦٨) و«صحيح مسلم» (٩٨٣) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها معها».
  3. (٣) أخرجه مالك (٧٧٣، ٧٧٤) والبخاري (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢) ومسلم (٩٨٤) من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
21

وروي عنه: «صاعٌ١ من دقيق»٢. وروي عنه: «نصفُ صَاعٍ من بُرٍّ»٣.

والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفَ صاعٍ من بُرٍّ٤ مكانَ الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود٥. وفي «الصحيحين»٦ أن معاوية هو الذي قوَّم ذلك.

وفيه عن النبي ﷺ آثار مرسلة ومسندة يقوِّي بعضُها بعضًا:

فمنها: حديث٧ ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «صاعٌ من بُرٍّ أو قَمْحٍ على كلِّ اثنين». رواه الإمام أحمد

  1. (١) في المطبوع: «أو صاعًا».
  2. (٢) أخرجه أبو داود (١٦١٨) والنسائي في «المجتبى» (٢٥١٤) و«الكبرى» (٢٣٠٥) من حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيى البلخي الثقة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا عليه، فتركه سفيان»، ثم قال: «فهذه الزيادة وهْم من ابن عيينة». وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (٤/ ١٧٢) أنه روي مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم وليس بثابت، وروي من أوجه ضعيفة لا تسوى ذكرها.
  3. (٣) أخرجه البخاري (١٥١١) ومسلم (٩٨٤) من حديث ابن عمر، ولفظه: «فعدل الناس به نصف صاع من بر». وانظر ما بعده.
  4. (٤) «والمعروف ... من بر» ليست في ق، ب، ك، م، مب. والمثبت من ج، ع. وشطب عليها في ص.
  5. (٥) برقم (١٦١٤)، وفيه عبد العزيز بن أبي رواد، فيه لين، وقد خالفه سبعة من أصحاب نافع، وفصَّل مسلم الكلام عليه في «التمييز» (ص ١٨١ - ١٨٤) وضعفه.
  6. (٦) أخرجه البخاري (١٥٠٨) ومسلم (٩٨٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
  7. (٧) في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ.
22

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي