زاد المعاد

وأبو داود١.

وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ النبيَّ ﷺ بعث مناديًا في فِجَاجِ مكة: «أَلا إنَّ صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، مُدَّانِ من قمحٍ أو سواه صاعًا٢ من طعام»٣. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وروى الدارقطني٤ من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاعٍ من حنطةٍ. وفيه سليمان بن

  1. (١) أحمد (٢٣٦٦٣، ٢٣٦٦٤) وأبو داود (١٦١٩، ١٦٢٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٥٧٨٥) والدارقطني (٢١٠٣، ٢١٠٧، ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٨) والحاكم (٣/ ٢٧٩) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَير. وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» (١١٩٥) وقال: «وأصحها: عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلًا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمُدَّين من قمح كان بعد رسول الله ﷺ». وانظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٠٨).
  2. (٢) ص: «صاع».
  3. (٣) أخرجه الترمذي (٦٧٤) والدارقطني (٢٠٨٠) من طريق سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح، فيه لين؛ وقد خالفه عبد الرزاق (٥٨٠٠) فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٣٨٥) والدارقطني (٢٠٨١، ٢٠٨٢). وقال العقيلي وقد أخرجه من طرق عدة: «وحديث عبد الرزاق أولى». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٣/ ١١٢ - ١٣٠).
  4. (٤) برقم (٢٠٩٤، ٢٤١٠) من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع به، وابنُ شرحبيل وهّن الدارقطني أمره في «العلل» (١٢/ ٣٤٣، تحت مسألة ٢٧٧٠). وانظر: «لسان الميزان» (٧/ ١٩٦).
23

موسى، وثَّقه بعضهم، وتكلَّم فيه بعضهم.

وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: «أَخرِجوا صدقةَ صومِكم»، فكأنَّ الناس لم يعلموا، فقال: «مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُوموا إلى إخوانكم فعلِّموهم فإنَّهم لا يعلمون. فرضَ رسول الله ﷺ هذه الصدقةَ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قَمحٍ١، على كلِّ حُرٍّ أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌّ رأى رخصَ السعر٢ قال: «قد أوسعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء». رواه أبو داود٣ ــ وهذا لفظه ــ والنسائي، وعنده٤: فقال عليٌّ: «أما إذْ أوسعَ الله٥ فأَوسِعوا، اجْعَلُوها صاعًا من بُرٍّ وغيرِه».

وكان شيخنا يُقوِّي هذا المذهبَ، ويقول٦: هو قياس قول أحمد في الكفّارات، أن الواجب فيها من البرِّ نصفُ الواجب من غيره، والله أعلم.

  1. (١) ع، المطبوع: «من قمح». والمثبت من بقية النسخ.
  2. (٢) كذا في ج، ع، و«السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير».
  3. (٣) برقم (١٦٢٢)، وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٤٢١) والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري، وإسناده مرسل، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة».
  4. (٤) في «المجتبى» (٢٥١٥) و«الكبرى» (٢٣٠٦).
  5. (٥) بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ.
  6. (٦) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١) و«الاختيارات» للبعلي (ص ١٥٢) و«الفروع» (٤/ ٢٣١).
24

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي