زاد المعاد

لهم وجُنَّةً.

وكان هدي رسول الله ﷺ فيه أكملَ هديٍ١، وأعظمَه تحصيلًا٢ للمقصود، وأسهلَه على النُّفوس.

ولمَّا كان فَطْم النُّفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشقِّ الأمور وأصعبها عليها، أُخِّر٣ فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لمَّا توطَّنت النُّفوس على التَّوحيد والصَّلاة، وأَلِفتْ أوامرَ القرآن، فنُقِلتْ إليه بالتَّدريج.

وكان فرضه في السَّنة الثَّانية من الهجرة، فتوفِّي رسول الله ﷺ وقد صام تسع رمضاناتٍ٤، وفُرِض أوَّلًا على وجه التَّخيير بينه وبينَ أن يطعمَ كلَّ٥ يومٍ مسكينًا، ثمَّ نُقل عن٦ ذلك التَّخيير إلى تحتُّم الصَّوم٧، وجُعل الإطعام للشَّيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصِّيام، فإنَّهما يفطران ويطعمان عن كلِّ يومٍ مسكينًا٨، ورُخِّص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل

  1. (١) ع: «الهدي».
  2. (٢) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ.
  3. (٣) ك: «فأخر». ق، م، مب: «تأخر».
  4. (٤) إجماعًا، حكاه ابن مفلح في «الفروع» (٤/ ٤٠٥) والمرداوي في «الإنصاف» (٣/ ٢٦٩).
  5. (٥) في المطبوع: «عن كل».
  6. (٦) في المطبوع: «من».
  7. (٧) رواه البخاري معلقًا (٤/ ١٨٨ - فتح الباري)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٠٠) عن ابن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله ﷺ، وسنده صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود - الأم» (٢/ ٤٣١).
  8. (٨) يدلُّ عليه ما رواه البخاري (٤٥٠٥) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ ﴿وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين﴾، قال ابن عباس: «ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا».
36

والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعامَ مسكينٍ لكلِّ يومٍ، فإنَّ فطرهما لم يكن لخوف مرضٍ، وإنَّما كان مع الصِّحَّة، فجُبِر بإطعام المسكين١ كفطر الصَّحيح في أوَّل الإسلام.

وكان للصَّوم رتبٌ ثلاثٌ٢:

إحداها: إيجابه بوصف التَّخيير.

والثَّانية: تحتُّمه، لكن كان الصَّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطَّعام والشَّراب إلى اللَّيلة القابلة، فنسخ ذلك بالرُّتبة الثَّالثة، وهي الَّتي استقرَّ عليها الشَّرع إلى يوم القيامة.

فصل

وكان من هديه ﷺ في شهر رمضان الإكثارُ من أنواع العبادات، وكان٣ جبريل يدارسه القرآنَ في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجودَ بالخير من الرِّيح المرسلة، وكان أجود النَّاس، وأجود ما يكون في رمضان٤، يكثر فيه من الصَّدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصَّلاة والذِّكر والاعتكاف.

  1. (١) ك: «بالطعام للمسكين».
  2. (٢) ص، ج، ع، م، مب: «ثلاثة».
  3. (٣) م، مب: «فكان».
  4. (٤) رواه البخاري (٣٥٥٤)، ومسلم (٢٣٠٨) من حديث ابن عباس ﵄.
37

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي