زاد المعاد

أخبرنا إسرائيل، [عن أبي العَنْبس]١، عن الأغرّ، عن أبي هريرة أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ ﷺ عن المباشرة للصَّائم، فرخَّص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ، والذي نهاه شابٌّ. وإسرائيل وإن كان البخاريُّ ومسلم قد احتجَّا به وبقيَّة الستة، فعلَّة هذا الحديث أنَّ بينه وبين الأغرِّ فيه أبا العَنْبس العَدَوي الكوفي، واسمه الحارث بن عُبيد، سكتوا عنه٢.

فصل

وكان من هديه إسقاط القضاء عمَّن أكل أو شرب ناسيًا، وأنَّ الله هو الذي أطعمه وسقاه٣، فليس هذا الأكل والشُّرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النَّائم ولا النَّاسي.

فصل

والَّذي صحَّ عنه [أن] يفطر الصائم به٤: الأكل والشُّرب والحجامة٥ والقيء٦، والقرآن دالٌّ على أنَّ الجماع مفطِّرٌ كالأكل والشُّرب، ولا يعرف

  1. (١) زيادة من مصدر التخريج، وليست في النسخ. وسيأتي ما يدل عليه.
  2. (٢) وثقه ابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص ٢٣٦)، وذكره ابن حبان أيضًا في «الثقات» (٦/ ١٧٧).
  3. (٣) رواه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
  4. (٤) «به» ليست في مب.
  5. (٥) رواه أحمد (١٧١١٢) وأبو داود (٢٣٦٩) وابن ماجه (١٦٨١) من حديث شداد بن أوس﵁ -، والحديث صحيح. وفي الباب عن علي، وسعد، وثوبان وغيرهم من الصحابة﵁ -، وانظر: «الإرواء» (٤/ ٦٥).
  6. (٦) رواه أحمد (١٠٤٦٣) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦)، والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (١/ ٤٢٦)، وقال الدارقطني (٢٢٧٣): رواته كلهم ثقات، واحتجَّ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٢١ - ٢٢٢) و«الإرواء» (٤/ ٥١).
74

فيه خلافٌ، ولا يصحُّ عنه في الكحل شيءٌ١.

وصحَّ عنه أنَّه كان يستاك وهو صائمٌ٢.

وذكر الإمام أحمد٣ عنه أنَّه كان يَصُبُّ الماء على رأسه وهو صائمٌ.

وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائمٌ، ومنع الصَّائم من المبالغة في الاستنشاق٤.

ولا يصحُّ عنه أنَّه احتجم وهو صائمٌ، قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاريُّ في «صحيحه»٥. قال أحمد٦: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ٧ قال: قال

  1. (١) سيأتي تخريجه.
  2. (٢) رواه أحمد (١٥٦٧٨) والترمذي (٧٢٥)، وإسناده ضعيف بسبب ضعف عاصم بن عبيد الله العمري، ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق على أمتي»؛ فإن رسول الله ﷺ لم يستثنِ مفطرًا دون صائم، مع البراءة الأصلية الدالة على استحباب السواك للصائم أول النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (٣/ ٢٤٧) و«تمام المنة» (ص ٨٩).
  3. (٣) رواه أحمد (١٦٦٠٢، ٢٣١٩١) وأبو داود (٢٣٦٥) من حديث رجل من الصحابة.
  4. (٤) رواه أحمد (١٦٣٨٤) وأبو داود (١٤٢) والنسائي (٨٧) وابن ماجه (٤٠٧) من حديث لقيط بن صبرة. والحديث صححه الترمذي (٧٨٨) وابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان (١٠٥٤) والحاكم (١/ ١٤٧).
  5. (٥) برقم (١٩٣٨، ١٩٣٩).
  6. (٦) في «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص ٤٤٦).
  7. (٧) بعده سقط في ع إلى «يحيى بن سعيد» الآتي بعد أسطر.
75

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي