زاد المعاد

اعتمر في حجَّته وهي إحدى عُمَره الأربع.

فصل

وأمَّا من قال: إنَّه اعتمر عمرةً حلَّ منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه، فعذرهم أنه صحَّ عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصينٍ وغيرهم أنَّه ﷺ تمتَّع. وهذا يحتمل أنَّه تمتُّعٌ حلَّ منه، ويحتمل أنَّه لم يحلَّ، فلمَّا أخبر معاوية أنَّه قصَّر عن رأسه بمِشْقَصٍ على المروة، وحديثه في «الصَّحيحين»١، دلَّ على أنَّه حلَّ من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجَّة الوداع؛ لأنَّ معاوية إنَّما أسلم بعد الفتح، والنَّبيُّ ﷺ لم يكن زمنَ الفتح محرمًا، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين، أحدهما: أنَّ في بعض ألفاظ «الصَّحيح»٢: «وذلك في حجَّته». الثَّاني: أنَّ في رواية النَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ٣: «وذلك في أيَّام العشر»، وهذا إنَّما كان في حجَّته.

وحمل هؤلاء رواية من روى أنَّ المتعة كانت لهم٤ خاصَّةً٥ على أنَّ طائفةً منهم خُصُّوا بالتَّحلُّل من الإحرام مع سَوْق الهدي دون من ساق

  1. (١) رواه البخاري (١٧٣٠) ومسلم (١٢٤٦/ ٢١٠).
  2. (٢) بل عند أبي داود (١٨٠٣) والطبراني (١٩/ ٣٠٩).
  3. (٣) برقم (٢٩٨٩)، والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (٣/ ٧١٥).
  4. (٤) في المطبوع: «له»، خطأ.
  5. (٥) أخرجه أحمد (١٥٨٥٣) وأبو داود (١٨٠٨) والنسائي (٢٨٠٨) وابن ماجه (٢٩٨٤) من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال، فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه.
155

الهدي١ من الصَّحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم شيخنا أبو العباس٢، وقالوا: من تأمَّل الأحاديث المستفيضة الصَّحيحة تبيَّن له أنَّ النبيَّ ﷺ لم يحلَّ لا هو ولا أحدٌ ممَّن ساق الهدي.

فصل

في أعذار الذين وهموا في صفة حجَّته

أمَّا من قال: إنَّه حجَّ حجًّا مفردًا لم يعتمر معه، فعذره ما في «الصَّحيحين»٣ عن عائشة أنَّها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجَّة الوداع، فمنَّا من أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، ومنَّا من أهلَّ بالحجٍّ، وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ. قالوا: فهذا التَّقسيم والتَّنويع صريحٌ في إهلاله بالحجِّ وحده.

ولمسلم٤ عنها أنَّ رسول الله ﷺ أهلَّ بالحجِّ مفردًا.

وفي «صحيح البخاريِّ»٥ عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ لبَّى٦ بالحجِّ وحده.

وفي «صحيح مسلم»٧ عن ابن عبَّاسٍ: أهلَّ رسول الله ﷺ بالحجِّ.

  1. (١) «دون من ساق الهدي» ليست في ك.
  2. (٢) في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٨٣).
  3. (٣) البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١/ ١١٨). وقد تقدم.
  4. (٤) برقم (١٢١١/ ١١٤). وقد تقدم.
  5. (٥) بل في «صحيح مسلم» (١٢٣٢). وقد تقدم.
  6. (٦) ك، ص: «أهلّ». والمثبت من ق، مب.
  7. (٧) رقم (١٢٤٠/ ١٩٩).
156

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي