أحكام أهل الذمة

جعل على أهل السواد وأهل الجزية يومًا وليلةً، فكنَّا إذا نزلنا١ عليهم قالوا: شَبا شَبا. قلت لأحمد: ما يومٌ وليلةٌ؟ قال: يضيفونهم، قلت: ما قولهم: شَبا شَبا؟ قال: هو بالفارسية: ليلةً ليلةً.

وقال عبد الله بن أحمد٢: حدثني أبي قال: حدثني وكيعٌ، حدثنا هشامٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يصلحوا القناطر٣، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

قال٤: وحدثنا أبي، حدثنا وكيعٌ، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب أنَّ عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، فإن حبسهم مطرٌ أو مرضٌ فيومين، فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم، ويكلَّفون ما يطيقون.

قال القاضي في «الأحكام السلطانية»٥: وإذا صولحوا على ضيافة

  1. (١) في الأصل: «تولينا»، تصحيف.
  2. (٢) وعنه الخلال في «الجامع» (١/ ٤٣٦). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٤١٥٥) عن وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: ٢٠٦٠) وأبو عبيد في «الأموال» (٤١٨) وابن زنجويه (٥٩٤) والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طُرُق عن هشام به.
  3. (٣) في الأصل: «القواطن»، وفي مطبوعة «الجامع»: «قناط»، كلاهما تصحيف.
  4. (٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١٥٦) وأبو عبيد في «الأموال» (٤١٦، ٤١٧) وابن زنجويه (٥٩٦) والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طرق عن أبي إسحاق به.
  5. (٥) (ص ١٥٦ - ١٥٨).
423

ثلاثةٍ١ مَن يمُرُّ بهم من المسلمين، قدِّرت عليهم وأخذوا بها، ثلاثة أيام لا يُزادون عليها، كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة مَن يمُرُّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام٢ ممَّا يأكلون ــ لا يكلّفونهم ذبحَ شاةٍ ولا دجاجة ــ وتبن دوابِّهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السَّوَاد دون المُدُن.

قال: وقد روي عن أحمد كلامٌ يدلُّ على أنَّ الذي شرط عليهم يومٌ وليلةٌ.

ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمد، وقد تقدَّم آنفًا، ثم ذكر حديث الأحنف بن قيس عن عمر، وقد ذكرناه.

قال القاضي: وكذلك الضيافة في حقِّ المسلمين، الواجب يومٌ وليلةٌ. قال في رواية حنبل: قد أمر النبي ﷺ بذلك، وهو دَينٌ له. قلت له: كم مقدار ما يُقدَّر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة أيام التي قال رسول الله ﷺ، واليوم والليلة هو حقٌّ واجبٌ.

فقد بيَّن٣ أنَّ المستحب ثلاثة أيام، والواجب يومٌ وليلةٌ.

وقال في رواية حنبلٍ وصالحٍ: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته٤ يومٌ وليلةٌ٥ فكانت جائزته أوكد من الثلاثة.

  1. (١) «ثلاثة» كذا في الأصل، وليست في «الأحكام السلطانية».
  2. (٢) سبق تخريجه قريبًا.
  3. (٣) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي.
  4. (٤) في الأصل: «وجائز»، تصحيف.
  5. (٥) وهذا نصُّ حديث أبي شريح الخزاعي ﵁ وسيأتي.
424

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي