أحكام أهل الذمة

الأموال للدخول في الإسلام؟

قال سفيان الثوري عن قابوس١ بن أبي ظَبيان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على مسلم جزيةٌ"٢.

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلًا أسلم في آخر السنة وقد وجبت الجزية عليه، أن إسلامه يُسقِطها عنه، فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزِمتْه قبل ذلك؛ لأن المسلم لا يؤدِّي الجزية، ولا تكون عليه دَينًا. وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقِّق هذا المعنى.

حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن رواحة قال: كنت مع مسروقٍ بالسِّلسلة فحدَّثني أن رجلًا من الشعوب ــ يعني الأعاجم ــ أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا أمير المؤمنين أسلمتُ والجزية تؤخذ منّي، فقال: لعلك أسلمتَ متعوِّذًا؟ فقال: أمَا في الإسلام ما يُعِيذني؟ قال: بلى٣! قال: فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية٤.

وحدثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا سيَّارٌ، عن الزبير بن عدي قال: أسلم

  1. (١) في الأصل: "حانوس" تحريف.
  2. (٢) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢٥)، والكلام الآتي منه، وقد تقدَّم تخريج الحديث من أمهات المصادر.
  3. (٣) "قال بلى" ليست في المطبوع.
  4. (٤) "الأموال" (١٢٦) ــ ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٩/ ١٩٩) ــ وإسناده حسن. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٢٨٥) وابن زنجويه (١٨٥) من طريقين عن ابن سيرين بنحوه.
85

دِهقانٌ١ على عهد علي ﵁ فقال له علي ﵁: إن أقمتَ في أرضك رفعنا عنك جزيةَ رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحوَّلتَ عنها فنحن أحقُّ بها٢.

وحدثنا يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن محمد بن عبيد الثقفي أن دِهقانًا أسلم، فقام إلى علي، فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا٣.

وحدثنا حجّاجٌ، عن حمّاد بن سلَمة، عن حُميدٍ قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتَن فلا تأخذوا منه جزيةً٤.

  1. (١) الدهقان: رئيس القرية أو الإقليم وزعيم الفلّاحين، ومَن له مال وعقار. ويطلق على التاجر أيضًا.
  2. (٢) "الأموال" (١٢٧). وأخرجه أيضًا يحيى في "الخراج" (١٨٨) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤٢) ــ وسعيد بن منصور (٢٥٩٣) وابن أبي شيبة (٢١٩٤٨)، كلهم عن هشيم به. والزبير بن عدي من صغار التابعين، روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي.
  3. (٣) "الأموال" (١٢٨)، وأخرجه يحيى بن آدم (١٨٩) عن وكيع، وابن زنجويه (٣٢٢، ٣٦٥) عن أبي نعيم، كلاهما عن المسعودي به، وهما ممن روى عنه قبل اختلاطه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٤٧) من طريق آخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والثقفي لم يدرك عمر ولا عليًّا، فروايته عنهما مرسلة.
  4. (٤) "الأموال" (١٢٩)، وإسناده جيِّد. وأخرجه ابن زنجويه (١٨٨) عن النضر بن شميل عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا قرئ على الناس وأنا أسمع ... بنحوه. وذكره مالك في "الموطأ" (١٨٨) بنحوه بلاغًا.
86

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي