أحكام أهل الذمة

كلامٌ مختلطٌ لا تعويلَ عليه، والمذهب: القطعُ بأخذ الجزية ممن تمسَّك بالدين المبدَّل قبل المبعث وأدركه الإسلام نظرًا إلى تغليب الحَقْن. وإذا تعلَّق بالكتاب فليس كله مبدلًا، وغير المبدل منه ينتصب شبهةً في جواز حَقْن دمه بالجزية، إذ ذاك لا ينحطُّ عن الشبهة التي تمسَّك١ بها المجوس، فلا ينبغي أن يُعتدَّ بهذا، بل الوجه القطع بقبول الجزية كما قدمنا. انتهى.

وهذا الذي ذكره في غاية القوة، وما ذكره من حكى كلامه مخالفٌ للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله ﷺ. وبقي عليه درجةٌ واحدةٌ، وهي القطع بأخذها ممن تهوَّد بعد المبعث قبل الأمر بالقتال، إذ كانوا مُقَرِّين على دينهم، فقد دخل في دينٍ باطلٍ يقرّ أهله عليه، كما تقدم.

فصل

في بني تغلب وأحكامهم

بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نِزارٍ من صميم العرب، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، وكانوا قبيلةً عظيمةً لهم شوكةٌ قويةٌ، واستمرُّوا على ذلك حتى جاء الإسلام، فصُولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية. واختلفت الرواية متى صُولحوا.

ففي "سنن أبي داود"٢ من حديث إبراهيم بن مهاجرٍ، عن زياد بن

  1. (١) في هامش الأصل: "تعلق".
  2. (٢) برقم (٣٠٤٠)، وكذا أخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (ص ٢٢٣ - مسند علي) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٤٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٩٨)، كلهم من طريق عبد الرحمن بن هانئ النخعي، عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر به.
108

حُدَيرٍ قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب لأقتُلَنَّ المُقاتِلة، ولأَسبِينَّ الذرّيةَ، فإني كتبتُ الكتاب بينهم وبين النبي ﷺ أن لا يُنصِّرُوا أبناءهم.

لكن قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ، بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا١. وقال أبو علي٢: لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. انتهى.

وإبراهيم بن مهاجرٍ ضعَّفه غير واحدٍ٣. والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم.

قال أبو عبيد٤: ثنا أبو معاوية، ثنا أبو إسحاق الشيباني، عن السفَّاح، عن داود بن كُردوسٍ قال: صالحتُ عمر بن الخطاب ﵁ عن بني تغلب ــ بعدما قطعوا الفُرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم ــ على أن لا يَصْبُغوا صبيًّا،

  1. (١) قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء، كما في "العلل" برواية ابنه (٥٦٩١). وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: "لا يتابَع عليه". أي من هذا الطريق، لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي، عن أصبغ بن نُباتة ــ وكلاهما متروك منكر الحديث ــ عن عليٍّ بنحوه. أخرجه عبد الرزاق (٩٩٧٥) وأبو يعلى (٣٢٣، ٣٣٢) من طرق عن الكلبي به.
  2. (٢) هو اللؤلؤي راوي "السنن" عن أبي داود.
  3. (٣) انظر "ميزان الاعتدال" (١/ ٦٧، ٦٨).
  4. (٤) في "الأموال" (٧٢)، وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٠٦، ٢٠٨) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢١٦) ــ وابن أبي شيبة (١٠٦٨٤) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به.
109

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي