أحكام أهل الذمة

فصل

وأما أصل وضع الخراج، فقال أبو عبيد١: حدثنا الأنصاري ــ ولا أعلم إسماعيل إلا وقد حدَّثَناه أيضًا ــ عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي مِجْلَزٍ لاحق بن حميدٍ: أن عمر بن الخطاب ﵁ بعث عمار بن ياسرٍ إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعودٍ على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حُنيفٍ على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يومٍ شاةً بينهم: شطرها وسواقطها لعمّارٍ، والشطر الآخر بين هذين. ثم قال: ما أرى قريةً يؤخَذ منها كل يومٍ شاةٌ إلا سريعًا خرابها. قال: فمسحَ عثمان الأرضَ، فجعل على جَرِيب٢ الكَرْم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القَصَب٣ ستة دراهم، وعلى جريب البُرّ أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وجعل على رؤوسهم ــ وعطَّل النساء والصبيان من ذلك ــ أربعةً وعشرين كل سنةٍ، ثم كتب بذلك إلى عمر ﵁ فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم

  1. (١) في "الأموال" (١٨٢)، وعنه في "المحلى" (٦/ ١١٦). وأخرجه أيضًا أبو عبيد (١٠٥) وابن أبي شيبة (١٠٨٢٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٤٣) والبيهقي في "الكبير" (٦/ ٣٥٤، ٩/ ١٣٦) من طرقٍ عن سعيد به مطولًا ومختصرًا. وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨) عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل، فإن أبا مجلز لم يُدرك عمر.
  2. (٢) الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم.
  3. (٣) المقصود به قصب السكر.
150

إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشر، قال: فخذوا منهم العشر.

حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر ﵁ على أهل السواد على كل جريبٍ عامرٍ درهمًا وقفيزًا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أَقفِزةٍ، وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزةٍ، وعلى رؤوس الرجال ثمانيةً وأربعين، وأربعةً وعشرين، واثني عشر١.

حدثنا إسماعيل بن مجالدٍ عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر ﵁ بعث عثمان بن حُنيفٍ، فمسح السواد فوجده ستةً وثلاثين ألف ألف جريبٍ، فوضع على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا٢.

قال أبو عبيد٣: فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث، ألا ترى أن عمر ﵁ إنما كان أوجب الخراج على الأرض خاصةً بأجرةٍ مسماةٍ في حديث مجالدٍ، وإنما يذهب٤ الخراج مذهب الكراء، وكأنه أكرى كلَّ جريبٍ بدرهم وقفيزٍ في السنة، وألغى من ذلك النخلَ والشجرَ فلم يجعل لها أجرةً.

  1. (١) "الأموال" (١٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٨١) أيضًا عن أبي معاوية به.
  2. (٢) "الأموال" (١٨٥)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٤٤). وإسناده ضعيف، إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان، ورواية الشعبي عن عمر مرسلة.
  3. (٣) "الأموال" (١/ ١٣٧).
  4. (٤) في "الأموال": "مذهب".
151

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي