أحكام أهل الذمة

تبني لك بيتًا أو بناءً يُظِلُّك من الشمس؟ ــ تعني بمنًى١ ــ فقال: "إنما هي مُناخٌ لمن سَبق"٢.

وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مكَّة حرامٌ حرَّمها الله، لا يَحلُّ بيعُ رِباعها٣ ولا أجورُ بيوتها"٤.

وحدثنا شريك٥، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن مجاهدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مكة حرامٌ" ــ أُراه رفعه ــ قال: "مكة مُناخٌ؛ لا يُباع رِباعُها، ولا تُؤخذ إجارتُها، ولا تَحِلُّ ضالَّتها إلا لِمُنشِدٍ"٦.

  1. (١) في "الأموال": "بمكة". والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرى.
  2. (٢) "الأموال" (١٦٩)، وأخرجه أيضًا أبو داود (٢٠١٩) والترمذي وحسَّنه (٨٨١) وابن راهويه (١٢٨٦) والدارمي (١٩٨٠) وابن خزيمة (٢٨٩١) والحاكم (١/ ٤٦٧) كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه، وابن القطَّان في "بيان الوهم" (٣/ ٤٦٨) والألباني في "ضعيف سنن أبي داود - الأم" (٢/ ١٩٠) بجهالة مُسيكة (أم يوسف بن ماهَك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي، فإن مُسيكة تابعية كانت تخدم عائشة ﵂، وقد أثنى عليها ابنُها خيرًا كما في رواية ابن راهويه في "مسنده".
  3. (٣) الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلّة.
  4. (٤) "الأموال" (١٧٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٨) أيضًا عن أبي معاوية به. والحديث مرسل.
  5. (٥) في الأصل: "إسرائيل". والتصويب من "الأموال" وبقية المصادر.
  6. (٦) "الأموال" (١٧١)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٩٩، ١٤٩١٠) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٤٩)، كلاهما عن شريكٍ به. والحديث عندهما موقوف بلا شكٍّ في ذلك.
179

وحُدِّثتُ عن محمد بن سَلَمة الحرَّاني، عن أبي عبد الرحيم١، عن زيد بن أبي أُنيسة، [عن أبي الزبير]، عن عبيد بن عميرٍ بنحوه، وزاد فيه٢: "لا تحلُّ غنائمها"٣.

حدثنا وكيعٌ عن عبيد الله بن أبي زيادٍ، عن أبي نَجيحٍ٤، عن عبد الله بن عمرٍو قال: من أكلَ أجورَ بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم٥.

حدثنا أبو إسماعيل المؤدِّب، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن عطاءٍ أنه كره الكراء٦ بمكة٧.

  1. (١) في الأصل: "أبي عبد الرحمن". والتصويب من "الأموال". والزيادة الآتية أيضًا منه.
  2. (٢) في الأصل: "وروا". والتصويب من "الأموال". وفي المطبوع: "وروايته".
  3. (٣) "الأموال" (١٧٢)، وأخرجه عبد الرزاق (٩١٩٠) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير بأطول منه، ولفظه: "لا تحلُّ لُقَطتُها" بدل "غنائمها". وهو مرسل جيِّد، وعبيد بن عمير من كبار التابعين.
  4. (٤) في الأصل: "ابن أبي نجيح". والتصويب من "الأموال" ومصادر التخريج. وأبو نجيح اسمه يسار الثقفي، له روايات عن بعض الصحابة.
  5. (٥) "الأموال" (١٧٣)، وأخرجه ابن ابي شيبة (١٤٩٠٣) والفاكهي في "أخبار مكة" (٢/ ١٦٣) وابن زنجويه (٢٤٥) وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٣٨٩) والدارقطني (٣٠١٦، ٣٠١٧) والبيهقي (٦/ ٣٥) من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفًا. وقد رواه بعضهم عنه فرفعه، وهو خطأ. انظر: "سنن الدارقطني" (٣٠١٥).
  6. (٦) أي أجرة البيوت.
  7. (٧) "الأموال" (١٧٤)، وأخرجه عبد الرزاق (٩٢١٠) وابن أبي شيبة (١٤٩٠٠) والطحاوي في "معاني الآثار" (٤/ ٤٩) من طرق عن عطاء.
180

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي