أحكام أهل الذمة

وقال سعيد: كان قتادة يكره أن يُشترى من رقيقهم شيء إلا ما كان من غير بلادهم زنجيًّا أو حبشيًّا أو خراسانيًّا، لأنه لا يبيع١ بعضهم بعضًا٢.

قلت: وهذه مسألة قد عمَّ بها الإسلام، ووقع السؤال عنها مرارًا، وهي بيع الكفَّار أولادهم للمسلمين، هل يملكهم المسلمون بذلك ويحلُّ استخدامهم؟

فإن كانوا أهلَ حربٍ جاز الشراء منهم، وملكَ المشتري الأولادَ، لأنه يجوز ملكهم بالسِّباء والسرقة٣، فيجوز بالشراء.

وإن كانوا ذمةً تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم، ولا يملكهم المشتري، لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم، وذلك ينافي حكم الإسلام.

وإن كانوا أهل هُدنةٍ لم تجرِ عليهم أحكام الإسلام، فهل يجوز شراء أولادهم منهم٤؟ فيه وجهان، والجواز أظهر، فإنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام. ومن منع الشراء منهم قال: قد أمنوا بالهدنة من السباء، وهذا في حكم السباء. والفرق بينهما ظاهرٌ، والله أعلم.

  1. (١) كذا في الأصل، وفي "الجامع" بحذف "لا" على أنه تعليل للكراهة.
  2. (٢) أسنده الخلال في "الجامع" (١/ ١٧٨).
  3. (٣) في المطبوع: "بالسبي والرق" خلاف ما في الأصل.
  4. (٤) في الأصل: "منه". والمثبت يقتضيه السياق.
188

فصل

وأما شراء أرض الخراج، فقال أبو عبيد١: حدثني أبو نعيمٍ، حدثنا بُكَير بن عامر، عن الشعبي قال: اشترى٢ عُتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا٣، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتَها؟ فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلُها فهل اشتريتَ منهم شيئًا؟ قال: لا، قال: فاردُدْها على من اشتريتَها منه وخذْ مالَك.

وحدثنا [أبو] نعيمٍ عن سعيد بن سِنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياي وهذا السواد٤.

وقال أحمد٥: ثنا وكيع، عن شريكٍ، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن

  1. (١) في "الأموال" (٢١١). وأخرجه يحيى بن آدم (١٦٨، ١٦٩) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤١) ــ وابن زنجويه (٢٨٥، ٣٠٣) والطبراني في "الكبير" (١٧/ ١٣٢) من طرق عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيف، ولكن تابعه مجالد ــ على لين فيه ــ عند الشافعي في "الأم" (٩/ ٢٤٦). ورواية الشافعي وإحدى روايتي يحيى بن آدم صريحتان أن الشعبي رواه عن عُتبة بن فرقد، وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال.
  2. (٢) في الأصل: "على شرا". والتصويب من "الأموال".
  3. (٣) القضب: ما أُكل من النبات المقتضب غضًّا.
  4. (٤) "الأموال" (٢١٢) ومنه الزيادة، وأخرجه أيضًا الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٨٣) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به.
  5. (٥) كما في "الجامع" (١/ ١٧٨) ومنه الزيادة.
189

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي